هناك العديد من الممنوعات القانونية تكون غائبة عن المتقاضين ولا يكون لديهم دراية كاملة بها سواء كانت في القانون الجنائى أو المدنى أو قانون الأحوال الشخصية أو التجارة والصناعة أو المرافعات، ما ينتج عنه تورطهم في أخطاء قد تؤدى إلى ضياع حقوقهم وقد يصل الأمر إلى أن يتحولوا إلى متهمين في بعض الأحيان، والقانون هو القائم على تنظيم العلاقات القضائية بين الناس بعضهم البعض من خلال مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد وتحركاتهم داخل جماعة معينة، وتوفّق بين مصالحهم.
وفى كل مكان وزمان سوف تكتشف أن هناك ممنوعات، ومعني كلمة ممنوع هو النهي عن أرتكاب فعل معين، لأن بقيامك بارتكاب هذا الفعل كفرد في المجتمع تكون قد ارتكبت مخالفة قانونية تستوجب العقاب فمثلا ستجد ممنوع السير عكس الاتجاه، وممنوع تتعاطي المخدرات وممنوع أنك تتنمر على حد أو تقلل من شأنه، وبالتالي تفرض العقوبات على من يخالفها أو يحاول المساس بها، وهذه القواعد من وضع البشر وبسبب ذلك هى تختلف باختلاف الزمان والمكان وتداعيات الأمور.
قائمة بالممنوعات القانونية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على نقاط معدودات أو جزء يسير من "قائمة ممنوعات قانونية"، حيث توضع قواعد القانون اعتماداً على العادات والتقاليد، أو التشريع والدين، أو الفقه والقضاء، أو مبادئ العادالة الطبيعية لتكون شاملة لجميع جوانب حياة الفرد، وقائمة الممنوعات كتير ومتنوعة وكبيرة والهدف منها هو تقويم سلوك الانسان في المجتمع مع تنظيم الأمور الحياتية بما لا يضر الغير، بمعني أدق: "أنت متقدرش تعمل إيه بالقانون تعالوا معايا نشوف إيه الممنوع قانونا" – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد عبدالقادر.
أولا: حكم الخلع حكم نهائي ممنوع الطعن عليها
في البداية - لا يجوز الطعن علي الأحكام التي تصدر في دعاوى الخلع بأي طريقة من طرق الطعن المقررة بمعنى أن حكم محكمة أول درجة هو نهائي بات لا يجوز الطعن عليه ولا بالاستئناف ولا بالنقض، وذلك طبقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وفي الحقيقة لا أدى لماذا أحكام التطليق بالخلع أحكام نهائية بالمخالفة لقاعدة مبدأ التقاضي على درجتين – وفقا لـ"عبدالقادر".
السند القانوني: المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000
للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعيه وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاوله الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة "18" والفقرتين الأولى والثانية من المادة "19" من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن تكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن – الكلام لـ"عبدالقادر".
ثانيا: أحكام الأحوال الشخصية ممنوع الطعن عليها بطريق النقض
الممنوع الثاني أن الأحكام التي تصدر في مسائل الأحوال الشخصية لا يجوز الطعن عليها عن طريق النقض بالتالي الحكم الاستئنافي في مسائل الأحوال الشخصية هو حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض إلا أن في أستئناء علي هذة القاعدة هو أن يجوز للنائب العام الطعن بالنقض على الأحكام التي لا يتمكن الأشخاص من الطعن عليها بطريق النقض – طبقا للخبير القانوني.
السند القانوني: المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.
ثالثا: ممنوع الطعن بالنقض على الدعاوى التي تنظرها المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية
وتلك الإشكالية من الإشكاليات التي تحتاج إلى التوقف عندها لأن العديد من المبدئين أو المتخصصين تكون غائبة عنهم، وردد "عبدالقادر" قائلا: "الموضوع ده بقي في شوية لغبطة كده وهو أن القضية بتاعتك لو نظرت أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية، فيجوز الطعن على الحكم بطريق الاستئناف ولا يجوز الطعن بالنقض علي أحكام بعد ذلك، ولو قضيتك نظرت أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية، فيجوز الطعن بالنقض على هذا الحكم".
السند القانوني: المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008
فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض دون الإخلال بحكم المادة "250" من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
رابعا: لا يجوز الادعاء المدني أمام محكمة الطفل أو محاكم القضاء العسكري أو محكمة الجنح المستأنف
الأصل هو أحقية الشخص في المطالبة بالتعويص فكل من ارتكب خطأ سبب ضررا لغير يلزم من ارتكبه بالتعويض إلا أنه لا يجوز المطالبة بالتعويض أو ما يعرف بالادعاء المدني أمام كل من محكمة الطفل "الأحداث" والمحاكم العسكرية، كما أنه لا يجوز طلب الإدعاء المدني أمام محكمة الجنح المستأنفة.