ونصت المادة على أن "كل من يقبض عليه أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا اكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ويحاط حقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته".
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن هذه المادة منقولة من المادة 54 بالدستور
وكانت اللجنة، قد واصلت اليوم مناقشة مشروع قانون الإجرءات الجنائية.