الإثنين، 08 يوليو 2024 12:02 ص

ننشر مشروع قانون إعادة تشكيل المجلس القومي للأمومة

ننشر مشروع قانون إعادة تشكيل المجلس القومي للأمومة النائبة أمل زكريا
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016 06:29 م
كتب - نورا فخرى
ننشر مشروع القانون المقدم من النائبة أمل زكريا، و70 نائبا بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي جرت إحالته إلي لجنة مشتركة من لجنة التضامن الإجتماعي والخطة والموازنة.

وقالت "أمل زكريا" في تصريحات لـ "برلمانى"، إنها تقدمت بمشروع القانون لتفعيل المادة 214 من الدستور لإعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والامومة واستقلاليته حفاظا على أهدافه السامية الذي انشئ من أجله وحفاظا على اولادنا واسرهم.
وأضافت "أمل زكريا"، أن مشروع القانون يستهدف تشكيل افرع ومقرات للمجلس بجميع محافظات مصر.

مقترح مشروع



قانون رقم لسنة 2016

بإعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:
قرر

( المادة الأولي )

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المشار إليه النص الأتي :

المادة الثانية :

" يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من : وزراء الصحة والسكان ، و العدل ، والداخلية ، و التضامن الاجتماعي ، والتربية والتعليم ، والثقافة ، والقوى العاملة ، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، والشباب والرياضة ، والنائب العام ، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وعدد لا يزيد على ثلاثة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس 0

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه ، وله ان يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته .

وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه . "0

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ( الموافق سنة 2016 ) 0

عبد الفتاح السيسي
مقترح رقم (1)

مشروع
قانون رقم لسنة 2016

بإنشاء و تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:

( المادة الأولي )

ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، يكون مقره مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشيء فروعاً في المحافظات الأخري .

( المادة الثانية )

" يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، و عضوية كلاً من وزارء الصحة والسكان ، و العدل والداخلية و التضامن الاجتماعي ، والتربية والتعليم ، والثقافة ، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، والشباب والرياضة ، والنائب العام ، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وعدد لا يزيد على خمسة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس .

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه ، وله ان يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته . وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه . "0
( المادة الثالثة )

المجلس القومي للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التى تتولى اقتراح السياسة العامة التى يسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماًُ من القرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله ، وله على الأخص ما يأتى :

1- اقتراح السياسة العام فى مجال الطفولة والأمومة .

2- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية .

3- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات .

4- جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها .

5- اقتراح برامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة .

6- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة .

7- تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته فى مجال الطفولة والأمومة .

8- التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمي والدولي .

9- إبداء الرأى فى الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال .

10- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
( المادة الرابعة )

" تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها ،كما تلتزم بان تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما إتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بالطفولة والأمومة . " 0



( المادة الخامسة )

" يجتمع المجلس - بدعوة ً من رئيسه - مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك .

وتدون المناقشات التي تدور فى الجلسة والقرارات التي تصدر فى محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام . "

( المادة السادسة )

" تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة ، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له . "



( المادة السابعة )

" يمثل الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء 0

( المادة الثامنة )

يعاون المجلس فى القيام بمهامه وتحقيق أغراضه : ـ

1- أمانة فنية استشارية 0

2- الأمانة العامة، ويتبعها مكتب فني ومكتبة للدراسات والمعلومات .

( المادة التاسعة )

تشكل الأمانة الفنية الاستشارية ، على أساس تطوعي من عدد لا يزيد على 20 من الشخصيات العامة العاملة في مجال الخدمة العامـــــة ، ومــــن ذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة ، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس المجلس ، بناءً علي إقتر اح الأمين العام للمجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .



(المادة العاشرة )

" تقوم الأمانة الفنية الاستشارية بالمعاونة فى إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة ، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ممارسة ما يأتى :

1- تقديم تقارير وتوصيات الى المجلس فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة .

2- تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجرى تنفيذها على ضوء التقييم الذي يتم بتشكيل دوري للنتائج .



3- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن والمنفذة في المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى .

4- مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التى تتناول الطفولة والأمومة 0

5- دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة وتقديم توصيات الى المجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما .

6- تقديم توصيات الى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة .

7- تقديم توصيات الى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافة والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس عملية سليمة .

8- الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بالطفولة والأمومة .

9- إبلاغ المجلس بأية تطورات ترى أن لها تأثيرا على التطبيق السليم لعمله .

وللأمانة الفنية الاستشارية ان تستعين في تحقيق أغراضها بمن تراه من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة من غير أعضائها .

وتباشر الأمانة الفنية الاستشارية أعمالها إلى جانب اجتماعاتها العامة من خلال لجان تشكيل في ضوء برنامج عملها .

( المادة الحادية عشرة )

تضع الأمانة الفنية الاستشارية إجراءات ونظام عملها الداخلي في حدود الاختصاصات الواردة بهذا القانون .



( المادة الثانية عشر )

يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة أمانة عامة برئاسة [ الأمين العام ] ، وتكون الأمانة العامة هي الجهاز الإداري المسئول عما يأتي :

1- إبلاغ قرارات المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى الجهات المعنية والأمانة الفنية الاستشارية.

2- تنفيذ توصيات وقرارات المجلس والأمانة الفنية الاستشارية وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس واللجنة

3- تولى الشئون المالية والإدارية ، وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية.

4- إعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس والأمانة الفنية الاستشارية فى عملها .

5- القيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بالأمانة الفنية الاستشارية .


( المادة الثالثة عشر )

" يعين الأمين العام وتحدد مرتباته وبدلاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة وبما لا يجاوز في جميع الأحوال خمسة وستين عاماً ،

ويكون له الإختصاصات المقررة للوزير بالنسبة إلي المجلس وأجهزته المعاونة وشئون العاملين ،

ويتولي الأمين العام إدارة شئون الأمانة والإشراف عليها ، ويكون له على الأخص :

1- الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية.

2- إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومي للطفولة والأمومة والأمانة الفنية الاستشارية.

3- مراجعة جميع الأعمال والدراسات التي تعرض على المجلس أو الأمانة الفنية الاستشارية.

4- مراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة في مجال الطفولة والأمومة قبل عرضها على المجلس أوالأمانة الفنية الاستشارية ومتابعة تنفيذها.



( المادة الرابعة عشر )

" يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة موازنة خاصة تشتمل علي إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة 0" 0



( المادة الخامسة عشرة )

تتكون موازنة المجلس مما يأتي :

الإعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة 0

مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية 0

الهبات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس 0

وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية ، ويراعي ترحيل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلي موازنة السنة التالية 0



( المادة السادسة عشرة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينها.



صدر برئاسة الجمهورية في ( الموافق سنة 2016 ) 0

عبد الفتاح السيسي





print