الخميس، 04 يوليو 2024 10:42 م

أبو العلا يقدم مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية..تشكيل لجنة عليا للتراخيص.. العقوبات تتدرج من وقف القنوات والحبس شهر و20 ألفا غرامة حتى السجن المؤبد و200 ألف غرامة حال الإصابة

نهاية عصر إعلانات "حامد الجامد"

نهاية عصر إعلانات "حامد الجامد" نهاية عصر إعلانات "حامد الجامد"
الخميس، 03 نوفمبر 2016 12:00 ص
كتب سماح عبد الحميد
قدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة العليا للمصريين الأحرار، مشروع قانون لتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية .

ايمن ابو العلا copy

وقال الدكتور "أبو العلا" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن الهدف من القانون هو مواجهة العشوائية فى الإعلان عن المنتجات الطبية على مختلف وسائل الإعلام، موضحا أن القانون وقع عليه 60 نائبًا لإقراره فى لجنة الصحة وعرضه على الجلسة العامة.

وانفرد "برلمانى" بنشر نص القانون الذى تضمن 10 مواد وتضمنت المادة الأولى وضع تعريفات ومعانى محددة ومنضبطة لبعض التعريفات والعبارات والألفاظ التى وردت بالاقتراح بمشروع القانون منعا للبس وسداد كل منافذ التغيرات التى قد تفتح فى هذا الشأن بحيث يتم تحديد المعانى الدقيقة لكل من المنتج الصحى والخدمة الصحية والمكتب العمل والإعلان وهو ما يحدد بشكل قاطع المقصود بهذه الألفاظ والعبارات عند تطبيق أحكام القانون.

حظر الإعلانات بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية



ونصت المادة الثانية من القانون على حظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية وفقا للمعنى المحدد بالمادة الأولى دون الحصول على ترخيص بها الإعلان من اللجنة الفنية المختصة الوارد تشكيلها وعملها وكل ما يتعلق بها فى المادة الثالثة من الاقتراح بمشروع القانون.

تشكيل اللجنة الفنية العليا منوط بها منح الترخيص بالإعلان



وتضمنت المادة الثالثة النص على تشكيل اللجنة الفنية العليا المنوط بها منح الترخيص بالإعلان بمختلف وسائل الإعلام بحيث تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يراعى فيها تمثيل وزارات الصحة والداخلية والعدل والإعلام والتموين والتجارة الخارجية ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين وذوى الخبرة والكفاءات بما يوفر مختلف المهارات والخبرات التى تدرس وتفحص المادة الإعلامية والإعلانات من كافة الزوايا والحيثيات العلمية والفنية والأخلاقية والمجتمعية والتجارية وتصدر القرار المناسب بشأن الموافقة أو الرفض لمضمون ومحتوى الإعلاء المراد الترخيص له بالبث أو النشر.

ونصت المادة الرابعة أنها تحدد الضوابط والقواعد التى تسير عليها اللجنة عند فحص ومراجعة الإعلان وقبل منحه الترخيص بالبث والنشر ومن ذلك مراجعة محتوى ومضمون الإعلان والتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة الصحية المعلن عنها الإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين السارية وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 المتلق بمزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك التأكد من عدم مخالفة الإعلان للآداب والقيم والأخلاقيات العامة ومقدسات المجتمع وثوابته الوطنية وعلى أن تصدر اللجنة قراراها بأغلبية عدد أعضائها فى موعد محدد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم طلب الترخيص بالإعلان حتى لا تترك الأمور مهمة وغير محددة كما يجب على اللجنة أن تستمع إلى رأى طالب الإعلان أو المكتب العلمى القائم بالترويج والإعلان أو من يمثلهم قانون خاصة فى حالة إصدار قرار برفض أو عدم قبول الإعلان.

1000 جنيه رسوم كحد أقصى حال قبول الترخيص بالإعلان



وتضمنت المادة الخامسة تحديد قيمة الرسوم التى تحصل عليها اللجنة مقابل نظر الإعلان وإصدار قرارها بالقبول والترخيص أو النشر أو الرفض وهذا الرسم تحدده اللائحة التنفيذية، ولكن لا يتجاوز قيمته العليا ألف جنيه كحد أقصى.

للجنة الحق فى وقف بث قناة أو إصدار جريدة حال نشرها لإعلان غير مرخص



ونصت المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا على أن للجنة العليا إصدار قرار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، وكذلك يجوز لها إصدار قرار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة التى تبث وتنشر الإعلان غير المرخص، وكذلك يجوز لها وقف ترخيص المكتب العلمى لمدة لا تجاوز شهرا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار مثل وزارة الاستثمار كجهة مشرفة على القنوات الفضائية أو المجلس الأعلى للصحافة، وذلك كله مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

حبس شهر و20 ألفا غرامة السماح بإعلان بغير ترخيص



وتضمنت المادة السابعة من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات وتضاعف الحدود الدنيا للعقوبة والغرامة فى حالة العود.

سجن مؤبد و200 ألف غرامة إذا ترتب على المنتج أضرار صحية تصل للوفاة



ونصت المادة الثامنة على عقوبة السجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه إذا ترتب على الإعلان عن المنتج أو الخدمة العلمية واستخدامها أضرار صحية تصل إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة .

ونصت المادة التاسعة على الحكم بمصادرة جميع المنتجات والأموال والأشياء والأدوات المستخدمة فى الإعلان بخطورة المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص غير سليم للإعلان عن مثل هذه المنتجات.

ونصت المادة العاشرة بأحكام نشر وسريان هذا الاقتراح بمشروع القانون بعد إقراره وصدوره بحيث يسرى من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

6b1409b724466572e6a1c8f7839730de2717660c copy

medicines copy

Screen Shot 2016-11-02 at 23.16.51 copy


الأكثر قراءة



print