مع اقتراب انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الحالى، المقرر لها يوم 10 يناير المقبل، والمحاطة بحالة من الترقب لكيفية انعقادها فى ظل مخالفة اللائحة القديمة للمجلس مع نصوص الدستور الحالى للبلاد، أعاد
حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، طرح مشروعه لمقترح
اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مرة أخرى والذى كان قد أعلنه فى شهر أكتوبر الماضى، وذلك بعدما تقدم بنسخة من مقترحه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، ووزارة الشؤون القانونية، متضمنا لائحة أساسية وأخرى انتقالية، وإلى جانب مشروع حزب المحافظين، جاء مقترحان آخران الأول لحزب المصريين الأحرار، والثانى لحزب الإصلاح والتنمية، برئاسة النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية.
ويُعيد "برلمانى" نشر نص مشروع مقترح حزب المحافظين للائحة الداخلية لمجلس النواب، الذى أعده مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين، ويضم 404 مادة فى 14 بابًا و45 فصلا، و37 فرعا، كما ننشر نص اللائحة الانتقالية المؤقتة التى أعدها الحزب لتواكب الفترة الأولى من عمل البرلمان، وتضمّ 69 مادة مقسّمة على أربعة أبواب: باب التعريفات والأحكام العامة، وباب الحكومة ومشروعات القوانين، وباب الأعمال البرلمانية للمجلس وباب نظام عمل المجلس.
زيادة مكتب البرلمان لـ 11 عضوا وتعديل أدوات الرقابة
أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة الفنية لحزب المحافظين على اللائحة القديمة للمجلس، تمسّ 12 مادة منها، وعلى رأس هذه الاقتراحات تعديل تشكيل مكتب المجلس ليصبح 11 عضوًا بدلا من 3 أعضاء، هم الرئيس والوكيلين، بحيث يضم المكتب ممثلا لكل هيئة برلمانية للأحزاب، وممثلين للمستقلين أيضا، مستهدفاً من هذا الاقتراح توسيع تشكيل المكتب حتى لا يتأثر حزب أو تيار، أو حتى شخص معيّن، بهذه الصلاحيات الكبيرة، وتطويع نصوص اللائحة وتوقيع الجزاء بناء على أهوائه الشخصية.
وأقرت زيادة تشكيل المكتب فى المادة رقم 12، من الباب الثانى "الأجهزة البرلمانية للمجلس"، الفصل الثانى "مكتب المجلس"، التى نصت على أن: "يشكل مكتب المجلس بحد أقصى من 11 عضوا، ويتكون من
رئيس المجلس والوكيلين بصفتهم، وممثل عن كل هيئة برلمانية للأحزاب والمستقلين، فإن زاد عدد الهيئات البرلمانية عن 8 رتبت حسب حجم العضوية بكل هيئة، وإن قلت عن 8 هيئات وأصبح عدد أعضاء المكتب رقما زوجيا انتخب عضو آخر من أعضاء المجلس لعضوية المكتب بطريقة الانتخاب المعتمدة فى هذه اللائحة".
وإضافة إلى هذا شملت اللائحة الجديدة تعديل إجراءات توقيع الجزاءات الموقّعة من لجنة القيم على الأعضاء، واشتراط موافقة المجلس على القرارات والجزاءات الموقعة على الأعضاء والصادرة عن المجلس.
استحداث لجان نوعية وتطوير هيكل الأمانة العامة
وفى إطار حزمة التعديلات التى اقترحها "المحافظين"، تم استحداث مجموعة مواد خاصة بسقوط أدوات الرقابة بانتهاء دور الانعقاد، إذ تنص المواد الجديدة على عدم سقوط الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات بانتهاء دور الانعقاد، واستمرارها - دون تحديد موعد جديد لها - إضافة إلى تحجيم دور رئيس المجلس وحجم سيطرته على الأجهزة البرلمانية، حتى لا يُساء استخدامها ضد النواب، وذلك من خلال إحكام الإجراءات وتصعيبها.
واستحدث مقترح المحافظين للائحة المجلس، مجموعة من
اللجان النوعية التى يراها الحزب من أعمدة عملية الإصلاح البرلمانى، حيث تمت زيادة عدد اللجان إلى 22 لجنة، إذ تم استحداث لجنة للشؤون الإفريقية وحوض النيل، ولجنة لشؤون المرأة والطفل، كما تم فصل لجنة التعليم والبحث العلمى إلى لجنتين هما: "لجنة التربية والتعليم: و"لجنة التعليم العالى والبحث العلمى"، وإضافة شؤون المصريين بالخارج إلى لجنة العلاقات الخارجية، كما تم تطوير هيكل الأمانة العامة ليُضاف إليها منصب جديد هو الأمين العام المساعد، يتولى معاونة الأمين العام أمينان مساعدان، أحدهما للشؤون الإدارية والمالية، والآخر للشؤون البرلمانية والبحث البرلمانى والدعم الفنى للنواب.
وتمت إضافة منصب الأمين العام المساعد من خلال نص المادة رقم 392 فى الباب الثالث عشر "شؤون المجلس"، الفصل الثالث "الأمانة العامة للمجلس"، والذى تنص على أن: "يتولى معاونة الأمين العام أمينان مساعدان يتم تعيينهما من مكتب المجلس بناء على ترشيح الأمين العام، أحدهما للشؤون الإدارية والمالية، والآخر للشؤون البرلمانية، ويراعى فى من يتم تعيينه أمينا عاما مساعدا توافر الخبرة والكفاءة اللازمة لشغل هذا المنصب".
وأكد الحزب أن مقترحه للائحة المجلس تم إعداده انطلاقا من فلسفة ورؤية أساسها أن اللائحة ليست مجرد وثيقة قانونية بل يغلب عليها الطابع السياسى، من خلال القدرة على تنظيم علاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بما يضمن الالتزام بخريطة العلاقة بين السلطات الثلاث التى أقرها الدستور، وتسهيل وانسيابية العمل التشريعى والرقابى واقتراح السياسات العامة وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وتنظيم اللائحة للعلاقة بين الكتل والهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين داخل البرلمان، بما يضمن المساواة فى الحقوق الممنوحة لكافة الأعضاء داخل البرلمان، بما فى ذلك حق المشاركة فى اللجان النوعية والخاصة، وحق الاشتراك فى قيادة البرلمان ولجانه، بالإضافة إلى القدرة على ضبط العلاقة بين الأعضاء ورئاسة البرلمان باعتبار رئيس البرلمان أولا بين متساوين.
لائحة المحافظين تبقى على جهاز المدعى العام الاشتراكى رغم إلغاء المنصب
واللافت للنظر هنا أنه رغم التعديلات العديدة التى أجراها مركز بحوث الحزب على اللائحة القديمة، إلا أنه وقع فى سقطة الإبقاء على نص إحدى المواد كما هى باللائحة القديمة دون تغيير بالمخالفة للدستور، تحديدا فى الباب الثانى "الأجهزة البرلمانية للمجلس"، الفصل الثالث "اللجنة العامة للمجلس"، المادة رقم 26، والذى أبقى فيها على جهاز المدعى العام الاشتراكى، رغم إلغاء المنصب منذ عام 2008.
وجاء نص المادة رقم 26 فى مقترح اللائحة الداخلية لمجلس النواب المقدم من حزب المحافظين، "للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أو المدعى العام الاشتراكى، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة".
مجلس الشورى يلغى المدعى العام الاشتراكى وينقل اختصاصاته للنيابة العامة والكسب غير المشروع بينما كان قد تم إلغاء جهاز
المدعى العام الاشتراكى، بتاريخ 12 يونيو 2008 بعد موافقة مجلس الشورى فى جلسته المنعقدة فى هذا التاريخ برئاسة صفوت الشريف، رئيس المجلس حينذاك، على ثلاثة مشروعات بقوانين تقضى بإلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى، تنفيذا للتعديلات الدستورية التى تمت فى العام الماضى لتاريخ الموافقة على القرار، على أن تنتقل اختصاصات المدعى العام الاشتراكى للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.
وتضمنت التعديلات إجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية لسنة 1977، وإلغاء قانونى فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب لسنة 1971، وحماية القيم من العيب لسنة 1980، كما قضت التعديلات التى وافق عليها المجلس بنقل اختصاص المدعى العام الاشتراكى بالنسبة لحل الأحزاب السياسية إلى النائب العام، حيث كان يتحتم قبل حل أى حزب وتصفية أمواله إجراء تحقيق يقوم به المدعى العام الاشتراكى بناء على طلب لجنة شؤون الأحزاب، وذلك بعلو أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون.
وبموجب التعديلات يتم إلغاء محكمتى القيم والقيم العليا مع استمرارهما فى أداء عملهما بصفة مؤقتة وحتى تمام الفصل فى الدعاوى المقيدة بجدوليهما عند صدور هذا القانون وإلى حين الانتهاء من الفصل فيها، على أن يمثل الادعاء أمام أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع وتؤول إدارة الكسب غير المشروع لوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكى والتى لم يتم التصرف النهائى فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.