عرف قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، المقصود بـ "تعويم" العملة، حيث أوضح القانون أن هذا المصطلح يعنى، ترك سعر صرف عملة الدولة يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية، أي جعل سعر صرفها مُحرر بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر.
كما عرف القانون المقصود بسعر الصرف، بإنه المعدل الذي يجري على أساسه تبديل عملة ما بأخرى، وقد يكون سعر الصرف حر يتغير بتغير ظروف العرض والطلب، أو ثابت حين تتبع قاعدة التغطية بالذهب، أو حين التحكم في طلب وعرض العملة.
ومن التعريفات المتعلقة بهذا الشأن أيضًا، مصطلحى العملة والنقود المصرفية، وبالرغم من أن هاتين المصطلحان متشابهان في المسمى، إلا إنهما مختلفان في التعريف، حيث تُعرف العملة بإنها الشكل القانوني للنقود المتداولة محليًا بالدولة، كوحدة تسهل التبادل التجاري، فتأتي كلمة عملة من كلمة تعامل، وتتكون العملة من نقود معدنية وأوراق نقد.
أما مصطلح النقود المصرفية، فهو مصطلح أوسع من مصطلع العملة في المعنى، حيث يشمل الودائع المصرفية لدى البنوك، فضلًا عن النقود المعدنية وأوراق النقد، كما أن إصدار هذه الأموال محصور على المصارف التجارية التي تُصدر عملة على شكل قروض.