الجمعة، 29 نوفمبر 2024 04:29 م

المجلس القومى لحقوق الإنسان يقدم مقترحا برفع بدل حضور الجلسات لنواب المحليات.. الشهادة الإعدادية فقط شرط الحصول على عضوية المجالس المحلية.. ويطالب بمنح حصانة لأعضاء المحليات

أعضاء المحليات بـ"الإعدادية"

أعضاء المحليات بـ"الإعدادية" توصيات "حقوق الإنسان" لقانون المحليات
الثلاثاء، 31 مايو 2016 08:00 م
كتب إبراهيم سالم
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق المدنية والسياسية" حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية، وقد انتهت الحلقة النقاشية بطرح مجموعة من التوصيات التى قدمها السادة الحضور إلى الأمانة الفنية باللجنة تم تقسيمها على النحو التالى:

أولاً: فيما يتعلق بإعادة هيكلة المنظومة الإدارية المحلية وتطويرها:



1- أن يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء مديريات الخدمات والترقية إليها أو النقل بقرار من المحافظ المختص وبعد أخذ الرأى الفنى من الوزير المختص.

2- تقييد عدد اللجان النوعية فى كل مستوى على سبيل الحصر حيث إن معظم المجالس المحلية تنشئ لجاناً بعدد أعضائها مما يضعف من اختصاصاتها.

3- اقتراح إجراء انتخاب المستويات الأدنى من القيادات المحلية غير المحافظ ونائبه.

4- لزيادة إشراك المواطنين فى صنع القرارات المحلية يُقترح ما يلى:

أ‌- السماح بعقد جلسات استماع للمواطنين المرتبطين بمشكلة معروضة على المجلس، وأخذ ما تنتهى إليه هذه الجلسات بعين الاعتبار.

ب‌- إنشاء لجان تقصى الحقائق حتى لا يكون العمل مكتبياً فقط بقرار من المجلس.

5- إقامة تعريفات واضحة لكل شكل من أشكال الوحدات المحلية "المدينة، المركز، القرى، الأحياء" إلى جانب استحضار شكلين جديدين "الوحدة الصناعية واسترجاع شكل البندر".

6- تحديد العدد السكانى الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة "مستويات قرى وأحياء" مع جعل اللائحة التنفيذية ملتزمة بتحديد العدد الأقصى مما يساعد فى إعادة تشكيل المستويات الأدنى لتصبح أكثر انضباطا وتحقق فكرة التوزيع العادل للخدمات بمنظور ممنهج.

7- تحديد عدد توابع القرى والوحدات الصناعية للمراكز ليصبح دور المركز أكثر تأثيراً وتركيزاً على إدارة الخدمات بكفاءة أفضل.

8- ضرورة التطوير المؤسسى لآليات حماية البيئة وبناء قدراتها على مستوى المحافظات والمدن أو الأحياء والقرى.
10- تفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية من خلال ما يلى:

- إعطاؤه الصلاحيات الكاملة بحيث يصبح هو المحرك الأساسى للمنظومة المحلية.

- إعادة تشكيله ليضم ممثلين عن السلطة التنفيذية وممثلين عن السلطة التشريعية وجميع ممثلى الإدارة المحلية.
- تمكينه من أن يصبح المرجع الأساسى والأكثر فاعلية لمنظومة الإدارة المحلية.

11- تفعيل دور مجلس المحافظين ليصبح الجسر الحقيقى لتحقيق التكافل الكامل بين السلطة التنفيذية والمنظومة المحلية.
12- أن يقدم المحافظ فى بداية عمله للمجلس بعد جلسة الإجراءات خطة العمل العامة لأداء المحافظة خلال العام والإدارات والهيئات التابعة، حتى يتسنى للمجلس مرجعية الرقابة الفعالة على تنفيذ هذه الخطة.

13- تشكيل لجنة قانونية على مستوى المحافظة من القانونيين والمجلس المحلى للنظر فى تظلمات المواطنين من القرارات التى يتعرضون لها.

14- إعادة تنظيم الإدارات على مستوى ديوان عام المحافظة بالإلغاء أو الدمج بما يناسب احتياجات إدارة التنمية فى كل محافظة.

15- وضع التبعية الإشرافية الفنية المباشرة للإدارات الهندسية بالمدن وإدارات الإسكان بالأحياء بمديريات الإسكان بالمحافظات من خلال تفعيل العلاقات التنظيمية بين الادارات الهندسية بالمدن والإحياء مع مديريات الإسكان بالمحافظات ومع وزارة الإسكان لضبط جودة وسلامة وشفافية الأداء ومنع وقوع المخالفات والانحرافات.
16- الأخذ بفكرة إنشاء أكاديمية الإدارة المحلية لإعداد كوادر القيادات المحلية تماشياً مع التجربة الدولية.

ثانياً: فيما يتعلق بالصلاحيات الإدارية والرقابية والمشاركة الشعبية:



1- إعطاء صلاحيات رقابية كاملة للمجالس المحلية المنتخبة على كل المستويات وليس على مستوى المحافظة فقط "رفع رؤساء الوحدات الإدارية للتقارير إلى المجالس المحلية المنتخبة مع آليات طلبات الإحاطة والمساءلة والمناقشة وسحب الثقة ولجان تقصى الحقائق والتصديق على الميزانيات ومراقبة الخطط التنموية ومراقبة إدارة المرافق والأجهزة التنفيذية".
2- ضرورة إعطاء المجلس حق استجواب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذى وفقاً لما جاء بالدستور، بحيث يكون الاستجواب من خلال عدد محدد من الأعضاء وليكن ثلث أعضاء المجلس.

3- أن يصدر القرار بمسئولية المستجوب فى حالة ثبوت الاستجواب بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، مع وضع نظام خاص فيما يتعلق بمسؤولية المحافظ ونائبة.

4- ضرورة أن يكون للأعضاء دور فعلى فى مناقشة الموازنة وإدخال التعديلات عليها وليس فقط إقرارها.
5- مشاركة المجالس المحلية فى ترشيح رؤساء المدن والمراكز فى حالة الأخذ بنظام التعيين فى هذه المرحلة.
6- التقويم الدائم من المجالس المحلية المنتخبة للقطاعات الإدارية المختلفة.

7- صلاحيات كاملة لرؤساء الوحدات على كل العاملين بالقطاع المحلى فى الأجهزة التنفيذية والهيئات والقطاعات داخل إطار الوحدات المحلية.

8- تمكين رؤساء الوحدات المحلية من الإدارة غير المنتقصة الصلاحية لكل المرافق والبنية الأساسية والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والعقارية فى الوحدات المحلية.

9- فتح الباب أمام المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى وتمكينهم من أداء لجان استماع ومتابعة أداء المجالس التنفيذية المنتخبة من خلال البث المباشر للجلسات، إلى جانب الالتزام بإنشاء جرائد محلية إلكترونية ورقية لكل وحدة محلية.
10- ميكنة جميع الخدمات المحلية على مستوى الجمهورية فى مدة زمنية مقدارها عامين.

ثالثاً: فيما يتعلق بالموارد المالية وآليات الانتخاب:


1- استحداث موارد مالية جديدة للوحدات المحلية "مثال ضريبة الدخل" ووضع آلية منضبطة للتوزيع بين الوحدات المحلية لتحقيق مبدأ التكافل الكامل بين جميع الوحدات المحلية على مستوى الدولة إلى جانب رفع نسب استحقاقات الوحدات المحلية من الموارد الحالية.

2- إعادة النظر فى مرتبات العاملين بالوحدات المحلية خاصة المتعاملين مع المواطنين والمسئولين عن التعاقدات المختلفة لضمان سلامة وشفافية إنجاز الأعمال ومقاومة الانحرافات.

3- التمكين الكامل للوحدات المحلية من الحسابات الخاصة برقابة المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب الأجهزة الرقابية بالدولة "الجهاز المركزى للمحاسبات".

4- إعادة هيكلة الاستحقاقات والتعويضات المالية لأعضاء المجالس المحلية برفع بدل حضور الجلسات بما يتواءم مع ما يتحمله الاعضاء من أعباء فعليه وكذلك رفع بدل التمثيل لرؤساء المجالس المحلية.

5- أن يتم استئذان المجلس المحلى والحصول على موافقته قبل مباشرة التحقيق مع أى من أعضائه العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة أو قطاع الأعمال وكذلك فيما يتعلق بالمحافظات المنسوبة إليه بمناسبة عمله بالمجلس المحلى، ويخطر المجلس بنتيجة التحقيق.

6- منح أعضاء المجالس المحلية حصانة إدارية وليست جنائية لتمكينهم من مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية دون خشية الملاحقة لاسيما إذا ما كانوا من العاملين بالدولة.

7- أن يتم التمهيد لانتخاب المحافظ خلال مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالدستور.

8- حلف القسم أمام المجالس المحلية المنتخبة لجميع رؤساء الوحدات المحلية وأحقية إعطاء الثقة من خلال المجالس المحلية المنتخبة.

9- إعادة صياغة توزيع نسب التوصيفات المختلفة لنواب المجالس المحلية.

10- تحقيق نسب التوصيفات المختلفة لنواب المجالس المحلية المنصوص عليها فى الدستور لتغطى جميع الفئات والأعمار والنوع والديانة وذوى الإعاقة.

11- اعتماد قائمة الثمانية بناء على معادلة رياضية استندت إلى التوزيع السكانى والمساحة الكلية للوحدة ونصيب كل تقسيم أدنى فى كلتيهما مما يؤدى إلى ضبط آلية تحديد المقاعد.

12- أن ينظم ويشرف على الانتخابات الهيئة العليا للانتخابات.

13- أن يقدم وزير العدل إلى المحكمة الدستورية العليا طلبا لتفسير مواد الدستور الخاصة بأعداد المجلس المحلى فى حالة عدم توافر الصفات المطلوبة وذلك بعد العرض على الهيئة الوطنية للانتخابات.

رابعاً: فيما يتعلق بمواصفات أعضاء المجالس المحلية:


- تطبيق الشرط الخاص بعضوية مجلس النواب وهو الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسى.
- أن يراعى فى نصوص القانون الجديد جميع الأحكام الواردة فى الدستور بشأن دعم اللامركزية وهى المواد من 175 إلى 183 من الدستور.



print