السبت، 05 أكتوبر 2024 11:44 م

"حماية المستهلك" أول المخالفين للقانون.. تغيير مقر الجهاز ودفع 10 آلاف جنيه للتصالح

"حماية المستهلك" أول المخالفين للقانون.. تغيير مقر الجهاز ودفع 10 آلاف جنيه للتصالح جهاز حماية المستهلك
الإثنين، 21 نوفمبر 2016 08:06 م
كتب مصطفى النجار
بالتزامن مع تصويت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على الموافقة على مشروع قانون جديد لقانون حماية المستهلك اليوم، وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على إنشاء الجهاز الحكومى المكلف بتطبيق القانون على الصناع والتجار، اكتشف "برلمانى" أن الجهاز يخالف بعض بنود القانون الثابتة والصريحة.

قانون حماية المستهلك نظم إنشاء ومهام وأهداف جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى 19/5/2006، والذى بدأ العمل به فى 20 أغسطس من نفس العام، لكن الجهاز منذ مولده خالف نص المادة (12) من القانون والتى تقر فى بالنص "ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات"، إلا أن الجهاز ضرب بهذه العبارة القانونية عرض الحائط واتخذ من محافظة الجيزة وتحديدًا فى شارع أحمد عرابى بجزيرة ميت عقبة التى تقع بأكملها فى نطاق محافظة أخرى، ولا يعد اختيار مقر بديل بدون تعديل تشريعى هو فقط مخالفة لقانون بل هناك مخالفة دستورية أيضًا تتمثل فى نص دستور 2014 وتحديدًا فى المادة رقم (27) والتى تنص على "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.

يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرفيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك".

ووفقًا للقانون الحالى فإن أهداف جهاز حماية المستهلك "الفقرة أولى: ينشا لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى جهاز حماية المستهلك يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات، وللجهاز القيام بما يلزم فى سبيل تحقيق أهدافه ومن ذلك: ( أ ) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك. ( ب) تلقى الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها ( ج ) التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات. ( د ) دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها".

ويوجد ثغرة أخرى فى القانون الحالى أن رئيس جهاز حماية المستهلك مسموح له التصالح مع المتهم _المخالف للقانون_ قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل تسديد مبلغ لا يقل عن 10 آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفقًا لنص المادة رقم (24) من قانون حماية المستهلك.
1 copy
2 copy - Copy
3 copy
جهاز حماية المستهلك copy


print