الأحد، 30 يونيو 2024 07:38 م

مفاجأة.. الحكومة تتجاهل 20 خطأ بـ"الخدمة المدنية".. وتقدمه للبرلمان

مفاجأة.. الحكومة تتجاهل 20 خطأ بـ"الخدمة المدنية".. وتقدمه للبرلمان مجلس النواب
الأربعاء، 17 فبراير 2016 11:54 م
كتب مصطفى النجار
تجاهل مجلس الوزراء فى مشروع القانون البديل لقانون الخدمة المدنية الذى أبطل البرلمان العمل به فى 20 يناير الماضى، بعد جلسة تصويت علنية بأغلبية ثلثى الأعضاء، الأخطاء الـ20 التى تسببت فى رفض القانون رقم 18 لسنة 2015.

وفيما يلى أبرز النقاط التى تجاهل مجلس الوزراء تعديلها:-

المادة الأولى: يجب أن يتم إضافة جميع الهيئات والمصالح على سبيل الحصر فى اللائحة التنفيذية.

المادة الثانية: لم يحدد القانون اختصاصات واضحة لمجلس الخدمة المدنية، وجعله مجلس توصيات وليس صاحب قرارات ومسؤولا عن تنفيذها، لذلك يجب تحديد اختصاصات المجلس وتحديد معايير اختيار الخبرات.

المادة الرابعة: حصرت دور لجنة الموارد البشرية فى الدور الاستشارى فقط على عكس ما كان مدرجا بالقانون رقم 47، والذى منح شؤون العاملين الاختصاص فى وضع اللائحة التنفيذية للوحدة واستبدال شؤون العاملين بلجنة الموارد البشرية، والمكونة من خمسة من بينهم رئيس النقابة، وتنسى وجود أكثر من نقابة داخل المصلحة الواحدة، ويجب النص فى اللائحة التنفيذية على عضوية رئيس كل نقابة عامة بحد أقصى ثلاث نقابات.

المادة الثالثة عشر: خاصة بشأن التعيين فى الوظائف العامة، وقد أقرت أسلوب الامتحان للتعيين، وترك اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتشكيل لجنة الامتحان ومكان انعقادها وقواعد الاختبار، ولم يضع القانون قواعد لنزاهة وموضوعية الامتحانات وقواعد الشفافية والتظلم، مما فتح الباب للواسطة والمحسوبية والاعتبارات الشخصية وإهدار معايير الكفاءة ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة أنه لم يشترط وجود امتحان تحريرى.

المادة الثالثة والعشرون: أهملت عنصر الخبرة داخل الوحدة المعلن عن شغل الوظيفة بها، وكان الأفضل أن يتم الإعلان داخل الوحدة أو تكون الأولوية للعاملين داخل الوحدة، كذلك يجب أن توضح اللائحة التنفيذية قواعد لوضع التقرير وأسباب تخفيض التقرير، وأيضًا أسلوب إخطار الموظف قبل إقرار التقرير من السلطة المختصة وكيفية التظلم من التقرير.

المادة السادسة والعشرون: ما تم إعداده فى جدول الأجور أن يكون الأجر الأساسى 80% ونسبة 20% حزمة الحوافز، فكيف يكون ذلك وأغلب وحدات الجهاز الإدارى للدولة تجاوز هذه النسبة، كذلك تم تعديل جدول الأجور ليكون 3 مستويات بدلًا من 9 درجات مالية لأكثر من 6 ملايين موظف سيؤدى إلى خلل إدارى جسيم وكارثة على المستوى القومى.

المادة السابعة والعشرون الخاصة بالفصل، والتى تؤسس للفصل التعسفى، ويجب وضع ضمانات تحمى الموظفين.

المادة السابعة والثلاثون الخاصة بالعلاوة الخاصة بشهر يوليو، التى كان يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد قيمتها منذ عام 1987 أصبح لها نسبة ثابتة فى القانون بقيمة 55 من الأجر الوظيفى، وهى نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة بمستوى تضخم الأسعار الذى يزيد كل عام على 10% سنويًا، وهو ما يعنى فى الحقيقة تخفيض الدخول الحقيقية للموظف بالنظر للمستوى العام للأسعار الذى يرتفع بجنون.

المادة الثامنة والثلاثون الخاصة بعلاوة التميز العلمى 2.5% من الأجر الوظيفى، فى حين كانت فى قانون 47 (100) جنيه للماجستير، و(200) جنيه للدكتوراة، وهى نسبة ضعيفة جدا.

المادة الثاثة والأربعون: لم تحدد الحد الأقصى لساعات العمل، ويجب تحديدها فى اللائحة التنفيذية.

المادة السابعة والأربعون: إلغاء ترحيل الإجازات الاعتيادية وسقوط الحق فى الاستفادة منها بعد مرور 3 سنوات، ما يعنى انتهاء عهد رصيد الإجازات واستبدالها بأجر.

المادة الخمسون: إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات فأكثر فى الوقت الذى كان يسدد اشتراكاته فى التأمينات وغيرها من الالتزامات مع توفير مرتبة، وكذلك عاقب المرأة على قيامها بواجباتها الأسرية ومرافقة زوجها يوقف ترقيتها أثناء فترة الإجازة، ويجب أن تراعى ذلك اللائحة التنفيذية الجديدة بتحديد مدة لمرافقة الزوج حفاظًا على البعد الاجتماعى للأسرة.

الرابعة والخمسون: تنص على أنه يجب على الموظف الالتزام بأحكام القانون، قواعد مدونات السلوك ولم يحدد القانون ماهيتها وترك تحديدها للوزير المختص، مما يؤدى إلى اختلاف هذه المدونات من جهة لأخرى.

المادة السابعة والخمسون: ألغى القانون فيها الاختصاص الحالى للنيابة الإدارية بالتحقيق فى كافة المخالفات المالية، فقد نص القانون الجديد على شرط أن يترتب على المخالفة ضررا ماليا يتعذر اقتضاؤه وتحقيقه من الموظف، مما يترتب عليه إلغاء دعاوى متعلقة بتقارير فساد رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات، ويجب إضافة إيقاف التحقيق فى الجهة الإدارية عقب تحويلها للنيابة حتى البت فيها.

المادة الثامنة والخمسون: القانون 47 لسنة 78 نص على 11 عقوبة تبدأ من الإنذار إلى الفصل، والقانون الحالى اختزلها فى 5، تبدأ بالإنذار والخصم وتأجيل الترقية إلى الإحالة للمعاش، والفصل من الخدمة، وهذا يؤكد على تقرير مبدأ العقاب، ويقضى على المصلحة العامة.

المادة التاسعة والخمسون: للرؤساء فى العمل الحق فى التحقيق مع مرؤسيهم، وتوقيع الجزاء، وهذا يعنى أن المدير يكلف ويحقق ويجازى فى نفس الوقت، وهذا ينفى مبدأ الحيادية، فماذا لو كان المدير طرفا فى المشكلة.

المادة الواحدة والسبعون: يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة، وهى رسخت وجود الحوافز والبدلات المتباينة بين المصالح كما هى، وهنا إخلال بمبدأ المساواة، كما ربط الحوافز والبدلات بالأجر الوظيفى وجعلها ثابتة دون النظر للتضخيم السنوى للأسعار، لذلك يجب العمل على وجود فترة انتقالية يتم دراسة جميع الحوافز والبدلات بالهيئات والمصالح المختلفة وربطها بالتضخم السنوى للأسعار.

كما أغفل القانون تحديد عدد سنوات الخدمة الفعلية، كذلك أغفل وضع مادة خاصة بنظام الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة والتسوية للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة وعدم إقرار العلاوة الدورية لجميع العاملين بالدولة بنسبة 7% من الأجر.

المماطلة فى تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة مستقلة، إذ أنها لا تقدم خدمة للمواطن، بل هى إحدى ركائز الاقتصاد القومى لأنها تقوم بدعم الموازنة العامة للدولة بما يقرب من 70% من بند الإيرادات فى الموازنة، لذلك يجب إقصائها عن تطبيق القانون.


الأكثر قراءة



print