السبت، 05 أكتوبر 2024 10:31 م

بالتفاصيل.. ننشر نص تعديلات لجنة وزارة الصحة على قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل

بالتفاصيل.. ننشر نص تعديلات لجنة وزارة الصحة على قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أحمد عماد وزير الصحة
السبت، 30 يناير 2016 11:34 م
كتب محمد رضا
ينشر موقع "برلمانى"، أبرز تعديلات

قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل

، الذى تعمل على إعداده لجنة من وزارة الصحة، برئاسة الدكتور

أحمد عماد الدين راضى

، وزير الصحة والسكان، وتضم 20 استشاريا فى مختلف التخصصات، والتى مازالت فى حالة انعقاد لمراجعة مواد القانون، الذى يتضمن 56 مادة تنظم جميع جوانب نظام التأمين الصحى حتى تغطى جميع المواطنين المصريين داخل الجمهورية.


وفيما يلى التفاصيل الكاملة لتعديلات لجنة وزارة الصحة على قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل:



•اشتراكات المؤمن عليهم والمعالين
الفئة الاشتراك المعالون
العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 1% من أجر الاشتراك 2.5% عن الزوجة غير العاملة، 0.75% عن كل ابن معال

أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 4% من الأجر التأمينى أو من صافى الدخل وفقًا للإقرار الضريبى أيهما أكبر 2.5% عن الزوجة غير العاملة، 0.75% عن كل ابن معال
أعضاء النقابات المهنية 4% من الأجر التأمينى أو من صافى الدخل وفقًا للإقرار الضريبى أيهما أكبر 2.5% عن الزوجة غير العاملة، 0.75% عن كل ابن معال

المصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة رقم 30 من هذا القانون 4% من الأجر التأمينى أو من صافى الدخل وفقًا للإقرار الضريبى أيهما أكبر 2.5% عن الزوجة غير العاملة، 0.75% عن كل ابن معال
العمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 4% من الحد الأدنى للأجور 2.5% عن الزوجة غير العاملة، 0.75% عن كل ابن معال
الأرامل والمستحقون للمعاشات 2% من قيمة المعاش الشهرى ---------
أصحاب المعاشات 1% من قيمة المعاش الشهرى 2.5% عن الزوجة غير العاملة، 0.75% عن كل ابن معال


•حصة أصحاب الأعمال "عن العاملين لديهم" وحصة الهيئة القومية للتأمين الصحى


حصة أصحاب الأعمال 3% نظير خدمات تأمين المرض والعلاج من إجمالى أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقًا لأحكام القانون 79 لسنة 1975 شهريًا بخلاف 1% النسبة المخصصة لعلاج إصابات العمل

•رسوم ومساهمات المؤمن عليهم "غير المقيمين بالمستشفيات"


الزيارة المنزلية 30جنيهًا
الدواء "فيما عدا الأمراض المزمنة" 20% من إجمالى القيمة بحد أقصى 100 جنيه
الإشاعات وكافة أنواع التصوير الطبى 10% من القيمة بحد أقصى 200 جنيه
التحاليل الطبية والمعملية 5% من القيمة بحد أقصى 100 جنيه
تزداد القيم الرقمية سنويًا بنسبة تعادل معدل التضخم أو معدل العلاوة الدورية السنوية الصادر عن الجهة المختصة أيهما أقل

•الاشتراكات التى تتحملها الخزانة العامة عن غير القادرين


العائل 4% من الحد الأدنى للأجور
الزوجة غير العاملة 2.5% من الحد الأدنى للأجور
الأبناء المعالون 0.75% من الحد الأدنى للأجور عن كل ابن
نزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية 0.75% من الحد الأدنى للأجور
الأطفال بلا مأوى من غير نزلاء مؤسسات الشئون الاجتماعية 0.75% من الحد الأدنى للأجور




الأكثر قراءة



print