السبت، 20 أبريل 2024 02:23 م

الرقابة البرلمانية.. كيفية تقديم طلبات الإحاطة طبقًا للائحة الداخلية الجديدة

الرقابة البرلمانية.. كيفية تقديم طلبات الإحاطة طبقًا للائحة الداخلية الجديدة اجتماع لجنة إعداد اللائحة
الإثنين، 15 فبراير 2016 11:30 ص
كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية الجديدة كيفية تقديم طلبات الإحاطة باعتبارها أحد وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد اللائحة الداخلية الجديدة المتعلقة بتقديم طلبات الإحاطة.

مادة (191)


لكل عضو أن يقدم إحاطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلًا فى اختصاص من يوجه إليه، ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس محددًا به الأمور التى يتضمنها، ومبينًا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقًا لتاريخ وساعة ورودها، وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المادة (175) والفقرتين: الثانية والثالثة من المادة (176)، والمادة (179) من هذه اللائحة.

ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة، أو الاكتفاء بتبليغه كسؤال يُجاب عنه كتابةً إلى الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر.

وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال أسبوع، من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها، لاتخاذ ما تراه فى شأنها.

مادة (192)


مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثنين يومًا من تقديمه، ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء أسبوع على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التى تتضمنها.


print