السبت، 27 أبريل 2024 06:02 ص

برلمانى ينشر المادة 137 بالدستور الخاصة بحل مجلس النواب

برلمانى ينشر المادة 137 بالدستور الخاصة بحل مجلس النواب مجلس النواب
الإثنين، 15 فبراير 2016 11:32 ص
كتب رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 137 من الدستور، والمتعلقة بعدم السماح لرئيس الجمهورية بحل البرلمان إلا عند الضرورة.

وتنص المادة على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.


print