كتبت أسماء زيدان
ينشر "برلمانى" قرار وزارة الاستثمار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، والذى يحمل رقم 6 لسنة 2016 بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية، وإليكم نص القرار:
المادة الأولى: يضاف إلى التعريفات الواردة فى المادة 141 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 تعريف لصندوق الاستثمار الخيرى، يكون تاليًا لتعريف صندوق الاستثمار العقارى، وسابقًا على تعريف الجمعية العامة للصندوق، نصه الآتى:
صندوق يتخذ شكل صندوق ملكية خاصة أو صندوق استثمار عقارى يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الاتفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.