أجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المادة 132 من مشروع قانون الإدارة المحلية المحال من الحكومة والخاصة بالموارد المالية للمدينة أو الحى فى المحافظة ذات المدينة الواحدة، لإعادة الصياغة.
وتنص المادة 132: "تشمل موارد المدينة أو الحى فى المحافظة ذات المدينة الواحدة ما يأتى:
أولا: ما يخصصه المجلس المحلى للمحافظة من الموارد المقررة للمحافظة.
ثانيا: حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التى انتفعت من أعمال
المنفعة العامة بالفئات المقررة فى القانون رقم 10 لسنة 1990.
ثالثا: المقابل الذى يفرضه المجلس المحلى للمدينة أو الحى فى المحافظة ذات المدينة الواحدة على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة لأى منهما أو التى تديرها الأجهزة التنفيذية أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة.
رابعا: حصيلة الحكومة فى نطاق المدينة أو الحى فى المحافظة ذات المدينة الواحدة من إيجار المبانى وأراضى البناء الفضاء الداخلة فى أملاكها الخاصة.
خامسا: إيرادات استثمار أموال المدينة أو الحى فى المحافظة ذات المدينة الواحدة وإيرادات المرافق التى يتولاها أى منهما وإيرادات الأسواق العامة فى نطاقهما.
سادسا: التحويلات المالية الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
سابعا: القروض بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون.
وبالنسبة للبند (ثامنا) استقرت اللجنة على أن تكون فقرة، وإحالتها للحكومة للدراسة لتحديد الفئات القصوى وفقا للتعديلات والملاحظات الواردة من مجلس الدولة، وتنص على أن: الرسوم التى يفرضها المجلس المحلى للمدينة أو الحى فى المحافظة ذات المدينة الواحدة فى نطاق أى منهما فى حدود القوانين واللوائح على ما يأتى:
1 ـ مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحيحة.
2 ـ رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد .
3 ـ أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة.
4 ـ المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية.
5 ـ المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.
6 ـ ما يذبح فى المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.
7 ـ الأسواق المرخص فى إدارتها للأشخاص الخاصة.
8 ـ استهلاك المياه والتيار الكهربائى بحد أقصى 1% من قيمة الاستهلاك إذا لم يتول المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه.
واتفقت اللجنة على أن يصبح نصه بند 8 كالتالى: "1% من قيمة استهلاك
المياه والتيار الكهربائى والغاز وتؤديها الجهات القائمة على إدارة هذه المرافق".
9 ـ الانتفاع بالشواطىء والسواحل أو استغلالها.
واستقرت اللجنة على إلغاء بند (10) من الفقرة "ثامنا" وفقا لملاحظات مجلس
الدولة، ويشير هذا البند إلى "الإيجارات التى يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة على العقارات لغاية 4% على الأكثر من قيمتها.
كما تم حذف المادة 133 من لأنها مبنية على البند (10)، وتنص على أن:
"يعفى من الرسوم المنصوص عليها فى البند (10) ..إلخ".