حصل" برلمانى " على مسودة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد والذى يتضمن 11 فصلا شاملا 143 مادة قبل عرضه على البرلمان.
وبفحص مواد القانون يتضح أن المستفيد الأول منه هو الصيدلى، حيث يتم احتساب نسبة الربح المحدده له من قيمة البيع مع تحدد نسبة لصالح النقابة لدعم صندوق المعاشات التى تقدم للصيدلى عند التقاعد بالإضافة إلى حظر عمل الصيادلة الأجانب وتحديد عقوبات حاسمة ضد ظاهرة غش الدواء .
ويتضمن الفصل الأول تعريف مهنة الصيدلة وآليات مزاولتها ويصنف الصيادلة إلى 10 فئات معنيون بالقانون وتخطر النيابة العامة ووزارة الصحة بحالات القيد المزورة.
وتتولى النقابة كل 3 سنوات نشر الجدول الرسمى لأسماء الصيادلة المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنوياً بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات فى موعد أقصاه شهر يناير.
ولا يجوز للأجانب مزاولة مهنة الصيدلة داخل جمهورية مصر العربية إلا وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل الذى تحدده نقابة الصيادلة بشروط.
وجاء بالفصل الثانى أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلانية أو امتلاكها إلا بترخيص من الوزير وموافقة النقابة، ويقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بترخيص كل مؤسسة من المؤسسات.
وتلتزم كل صيدلية عامة أو خاصة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟى وبرنامج إدارة الصيدلية معتمدا من النقابة، ﻟﺤﻔﻆ وﻃﺒﺎﻋﺔ إرﺷﺎدات اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت أدوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺻﻖ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ وﻳﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﺪواء وﺗﺮكيزه واﺳﻢ اﻟﻤﺮﻳﺾ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺮف واﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺪواء وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺼﻴﺪﻟى.
وتجهز كل صيدلية بكاميرات مراقبة داخل الصيدلية واحدة على الباب الخارجى، مع وضع إعلان بداخل الصيدلية يفيد بأن الصيدلية مراقبة بالكاميرات وعلى الصيدليات التى تعمل بعد الواحدة صباحا أن يتم البيع من خلال باب حديدى وتوضح اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها للعمل بالخدمة الليلية.
وتلغى تراخيص المؤسسات الصيدلانية الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية :إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره وإذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية، وبدون ممارسة حقيقية، باستثناء مصنع الأدوية يمنح مدة خمس سنوات قابلة لتجديد بقرار وزير الصحة واذا تم صدور حكماً تأديبياً بالشطب لصاحب الترخيص مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويدير كل مؤسسة صيدلانية صيدلى مضى على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة سنة على الأقل أمضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلانية حكومية أو عامة ولا يجوز لمدير المؤسسة الصيدلانية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة على أن يتفرغ لإدارتها ويسمح للصيادلة الحكوميين بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية التسجيل مديرا لصيدلياتهم العامة فقط.
ويجب أن تزود الصيدليات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة.
ولا يجوز الإعلان، بهدف الترويج، عن أى دواء أو مادة توصف بان لها صفة دوائية أو تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم بأى من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو أى وسيلة أخرى إلا بعد موافقة ادارة الصيدلة والنقابة وذلك باستثناء النشر والإعلام الدوائى الموجه للجهات الصحية شريطة الالتزام بصحة تلك المعلومات.
ويحظر على المؤسسة الصيدلانية مخالفة سعر الدواء المحدد من وزارة الصحة فى حال حصل تغيير على سعر الدواء يلتزم مستودع الادوية بتغيير رقاع التسعير الجديدة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ التغيير .
ويلتزم مالك الصيدلية العامة بإغلاقها يوما معينا من كل أسبوع على أن يحصل على موافقة وزير الصحة وأن يعلم النقابة بذلك باستثناء الحالة التى لا يكون فى البلدة إلا صيدلية واحدة.
ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر صيدليتين، ويجب إلا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر وأن يراعى التعدد السكانى وفقا لكل منطقة على النحو الذى توضحه اللائحة التنفيذية.
لا يجوز بيع الأدوية للجمهور إلا من خلال الصيدليات العامة، ويمنع بيع الدواء فى العيادات، ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات صيدلية للصيدليات الأخرى أو عمل خصومات على الدواء، ويجوز للصيدليات تقديم الإسعافات الأولية، ولا يجوز اعطاء الحقن إلا فى مكان مخصص لهذا الغرض تحدد اشتراطاتة اللائحة التنفيذية.
تحديد ساعات العمل اليومى وساعات اغلاق أى مؤسسة صيدلانية بالمحافظة ومراقبة مدى تقيد المؤسسة الصيدلانية بأوقات العمل المقررة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحه فى جميع الأوقات.
ولا يجوز صرف الدواء من الصيدلية بدون دمغة صادرة من نقابة صيادلة مصر ويدون عليها طرق الاستعمال وتوزع قيمتها وفقا للنسب الآتية: 75% للصيدلية، 10% لصندوق معاشات الصيادلة، 10% للنقابة، 5% للدولة، وتحدد قيمة الدمغة اللائحة التنفيذية.
ويلغى تسجيل المستحضرات الصيدلية إذا لم يتم إنتاجها أو استيرادها خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص وكذلك إذا تم إيقاف إنتاجها أو إستيرادها لمدة سنتين فيما عدا المستحضرات المسجلة للتصدير.
ويقوم التفتيش الصيدلى وفقاً لأحكام الفصل الرابع بالتفتيش على المؤسسات الصيدلانية أو عيادات الأطباء التى تزاول بشكل غير قانونى بيع الأدوية فيها أو وسائل النقل أو الأماكن المرخص لها بتداول مستحضرات صيدلانية.
وللجنة الفنية أن تصدر للنقابة توصية تحدد بمقتضاها أنواع الادوية المسجلة الواجب توافرها بصورة دائمة فى أى من مستودعات الأدوية التى تنتجها الشركات التى يكون وكيلا لها وإذا تعذر على الوكيل تأمينها فعليه إعلام الإدارة المركزية لشئون الصيدلية.
للوزير بالتنسيق مع مجلس النقابة أن يحدد أنواعاً من الأدوية والمواد التى يجب توافرها فى بعض الصيدليات العامة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
ولا يجوز حفظ المستحضرات الصيدلانية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا فى المؤسسات الصيدلانية المرخص لها بموجب هذا القانون كل منها فى حدود الرخصة الممنوحة لها ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك، كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المؤسسات الصيدلانية ومن هؤلاء الأشخاص، كما يحظر بيع الأدوية فى العيادات.
ويحظر على جميع المؤسسات الصيدلانية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون مخالفة قرار التسعير أو القيام بتقليل هامش الربح الممنوح للصيدليات أو لشركات التوزيع.
وتحسب نسبة الربح على سعر الدواء لكل الصيدليات أو شركة توزيع على النحو الآتى:
مقدار سعر المصنع نسبة الربح للموزع (محسوب على أساس سعر للجمهور) نسبة الربح للصيدلية (محسوبة على أساس سعر بيع الدواء للجمهور).
أقل من خمسمائة جنيه 8%: 25%
أكثر من خمسمائة جنيه 7% : 20% بحد أدنى 125 جنيه.
أكثر من ألفى جنيه 5% : 15 % بحد أدنى 400 جنيه.
ويجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون وجميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير والطلبات مدة ثلاثة سنوات من آخر قيد فى الدفاتر.
وجاء بفصل العقوبـات أن يحال الصيدلى إلى مجلس التأديب وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا ترتب على هذا الغش الدوائى أى أضرار بصحة الإنسان أو الحيوان.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنية إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.