الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:16 م

10 محاور فى قرار الحكومة بحبس المتلاعبين فى أسعار السلع ومهربى المواد البترولية

10 محاور فى قرار الحكومة بحبس المتلاعبين فى أسعار السلع ومهربى المواد البترولية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس النواب
الأربعاء، 01 مارس 2017 05:56 م
كتب محمد أبو عوض
أعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، التزام الدولة بوضع حد لممارسات الاحتكار والتلاعب فى الأسعار واستغلال المواطنين، الأمر الذى ترتب عليه كتابة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بما يتضمن تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار فى تداول السلع الغذائية الأساسية.

ويرصد "برلمانى" الحقائق الرئيسية لتقديم مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون "التموين" والتى تهدف إلى:

1. فرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من يشترى لغير استعماله الشخصى.

2. فرض عقوبات الحبس والغرامة على إعادة بيع المواد التموينية أو البترولية.

3. فرض عقوبات الحبس والغرامة على إعادة بيع ما يتم توزيعه عن طريق شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها.

4. فرض عقوبات الحبس والغرامة على كل من يبيع ما يتم توزيعه داخل مستودعات البوتاجاز.

5. فرض عقوبات الحبس والغرامة على كل من يبيع منتجات محطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها.

6. فرض عقوبات الحبس والغرامة على كل من يرفض أو يمتنع عن بيع للغير تلك المنتجات من المنافذ الموكل لها ذلك.

7. وشملت العقوبات التى يحددها القانون العام كل من هَرَّبَ المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه، مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المُسْتَخْدَمَة فى الجريمة.

8. فرض عقوبات الحبس والغرامة على كل من توصل بغير حق إلى تقرير حصة له فى توزيع المواد التموينية أو البترولية.

9. فرض عقوبات الحبس والغرامة على كل من رفض استلام حصته التموينية، أو أخفاها أو امتنع عن بيعها، أو اشترط بيع كمية معينة.

10. فرض عقوبات الحبس والغرامة على كل من فَرَّغَ حمولة تلك المنتجات التموينية أو نقلها أو حولها إلى غير الجهات المحددة.


print