كتب رامى نوار
ينشر "برلمانى" مشروع تعديلات الحكومة على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، الذى ستناقشه لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الزراعة بمجلس النواب، والتى جاءت فى مادة واحدة هى "يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات"، و"لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالفة".
وركز مشروع الحكومة على رفع العقوبة المالية والجنائية على المخالفين حيث تم رفع الغرامة إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، بينما تنص العقوبة فى القانون الحالى على الحبس والغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتحدد العقوبة بتعدد المخالفات.
وتنص المادة 152 من القانون الحالى على :" يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر:
(أ) الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذه التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب)الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذى يصدر بتحديده قرار من وزيرا الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(ج) الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضى التى تقيم عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(ه) الأراضى الوقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكنا خاصاً به أو بمنى يخدم أرضه، وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وفيما عدا الحالة المنوصو عليها فى الفقرة (ج) يشترط فى الحالات المشار إليها انفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشات أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.