قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن من المقرر إدخال تعديل قريبًا على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ ليتماشى مع الحوافز الاستثمارية الخاصة التى تُمْنَح للمشروعات الاستثمارية الجديدة، وفقا للضوابط والشروط الواردة فى قانون الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، أثناء مناقشة المادة 27 من مشروع قانون الاستثمار، الخاصة بالحوافز الجغرافية والقطاعية.
وأشار "المنير"، إلى الاتفاق على أى إعفاءات ضريبة يجب تضمينها فى قانون الضريبة، منعًا لوجود تضارب تشريعى، وكذلك كل ما يتعلق بالجمارك سيُضَمَّن فى قانون الجمارك.
وأكد نائب وزير المالية أن المادة 27 رفعت الحافز الاستثمارى فى المشروعات الاستثمارية للقطاع (أ) والتى تشمل المناطق الجغرافية الأكثير احتياجًا للتنمية، مثل الصعيد، والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناه السويس، ومشروعات إنتاج الكهرباء، وصناعة السيارات، بواقع 40% خصم من التكاليف الاستثمارية، مقابل 30% خصم للقطاع (ب) الذى يشمل باقى أنحاء الجمهورية.
واستطرد "المنير"، أن الخصم بنسبة 40% يتضمن عدة شروط منها أن يكون بحد أقصى 7 سنوات وفقًا لما ينص عليه فى قانون الضرائب من أول نتيجة نشاط له سواء بالمكسب أو الخسارة، وسيكون الإعفاء فى جميع الأحوال فى حدود 80% من رأس المال المدفوع.
وأوضح أن الهدف من هذه الحوافز تشجيع المستثمر على 3 أمور، تتمثل فى زيادة استثماراته ليحصل على إعفاءات أكبر، وتحقيق ربح سريع للاستفادة من الحافز، والاستثمار بتمويل ذاتى وليس قروض.
وتنص المادة 27 على مَنْح المشروعات الاستثمارية الجديدة التى تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة فى هذا القانون؛ الحافز الاستثمارى المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصماً من صافى الارباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالى:
• نسبة 40% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:
- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعى.
- التعليم متوسط التكلفة الذى يقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (أ) والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم.
- المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية.
- مشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.
- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
• نسبه 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعى ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (ب).
وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى 80% من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.