كتب مصطفى النجار
أكد إيهاب سعيد الخبير والمتخصص فى التشريعات الاقتصادية، أن الأصل فى الضريبة، أن يكون محلها إيراداً دورياً منتظماً، وهو ما يعنى أن يكون وعاؤها دخلاً مطرداً متجدداً، وأن يظل وعاؤها قائمًا، فإذا زال بعد وجوده، أو كان غير محقق الوجود، أو كان استمرار تطبيقها مفضيًا إلى تآكله، كان فرضها منافيا للدستور.
وتابع إيهاب سعيد فى تصريح لـ"برلمانى"،: إذا جاز أن يكون رأس المال محلا للضريبة ليقع عليه عبؤها، فذلك فى الظروف الاستثنائية، ولمرة واحدة، والضريبة المطعون عليها وإن كان ظاهرها لينا، إلا أن حقيقتها استنفاد لوعائها إذا استطال زمنها.
وأوضح أن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية، سواء أكان هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الأدبية والفنية أو الصناعية، وكان لايجوز على ضوء هذه الحماية، فرض ضريبة على رؤوس أموال المكلفين بها بما يجتثها أو يقلصها إلى حد كبير، لتخرج بتمامها أو فى كثير من أجزائها من يد أصحابها، مما يفقد الضريبة وظيفتها الأساسية بوصفها "إسهاماً منطقياً" من الملتزمين بأدائها فى تحمل نصيبهم من الأعباء العامة لتغطية تكلفتها.
واستطرد: الأدق أن يقال أن ضريبة على هذا النحو، عدوان على رؤوس هذه الأموال، ينال من قيمتها، ويحول دون تراكمها لبناء قاعدة اقتصادية أعرض "جزء من حكم المحكمه الدستوريه فيما يتعلق بضريبة الدمغه على رؤوس الاموال عام 1996".
وأضاف إيهاب سعيد: بعيدًا عن اختلاف تلك الضريبة عن ضريبة الدمغة على التعاملات، إلا أن الحكم قد استند إلى مبدأ دستورى هام يتعلق بحماية المال الخاص، وهو ألا يجوز ان يؤدى فرض الضريبه الى اجتثاث الاموال أو تقلصها، بمعنى أن الضريبة لا تفرض على رأس المال الثابت بصفه منتظمه .. بما يؤول الى تأكله، خاصة وان هذه الضريبه تفرض احيانا على العمليات الخاسره أيضًا، والمستثمر يتعامل برأس ماله فى البورصة، الأمر الذى يعرضه للخسائر أحيانًا، بما يعنى أن فرض ضريبة على تلك العمليات قد يكون سببا إضافيًا لتقلص أمواله بما لا يجوز دستوريًا.