كتب إبراهيم سالم
ألزم قانون العمل الجديد طرفى المنازعة العمالية بضرورة انتظار قرار لجنة المفاوضة والتحكيم، للفصل فى المنازعات الجماعية التى تقع بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث حظر القانون على صاحب العمل أثناء المفاوضه اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض، إلا فى حالة الضرورة والاستعجال.
ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتاَ، وحظر على العمال كذلك أيضا أثناء المراحل المشار إليها بالفقرة السابقة، الإضراب، أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية أو المفوض العمالى بحسب الأحوال.
ونصت المادة "261" من قانون العمل الجديد على: "يعاقب كل من يخالف حكم المادة "167" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود".