الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:26 م

الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة.. وزير المالية يصدر منشورا بشأن آلية متابعة التطبيق

الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة.. وزير المالية يصدر منشورا بشأن آلية متابعة التطبيق عمرو الجارحى وزير المالية
الخميس، 23 مارس 2017 04:42 م
أ ش أ
أصدر عمرو الجارحى وزير المالية، منشورا بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وأوضحت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم، أن هذا المنشور يأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها الوزارة لضبط النظام المالى وتحديد الجهة المسئولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الأقصى للدخول، تمهيدا لإعداد تقرير شامل بالإجراءات التى تم اتخاذها والمبالغ الزائدة عن الحد الأقصى منذ بدء تطبيق القانون.

وتضمن المنشور، أن وزارة المالية ستراعى نظر كل الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه، وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014، حيث يتحدد صافى الدخل الشهرى المنصوص عليه فى القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها أى من العاملين فى إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 من أموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء فى جهة عمله الأصلى أو فى أى جهة أخرى خلال العام الميلادى مقسوما على اثنى عشر شهرا ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.

وأشار المنشور إلى أنه يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل، موضحا أنه يتم إخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار إليها بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل، وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادى التى صرفت فيه المبالغ المشار إليها.

وأكد ضرورة التزام كل عامل تم إخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة عن الحد الأقصى أن يرد تلك المبالغ إلى الوحدة الحسابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره وفى حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من أية مبالغ مستحقة له لديها أو لدى أى جهة أخرى، وذلك فى موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالى للعام التى صرفت فيه تلك المبالغ وذلك فى حدود القواعد المقررة قانونيا.

كما تقوم الجهات الإدارية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بسداد المبالغ التى نتجت عن تطبيق أحكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول رقم (5-81554- 450-9) المفتوح بالبنك المركزى المصرى باسم وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها.

وتقوم الجهات السابق ذكرها بإخطار وزارة المالية وتحديدا الإدارة المختصة بقطاع مكتب الوزير بكافة البيانات المتعلقة بالحد الأقصى للدخول للعاملين بتلك الجهات وما تم اتخاذه من إجراءات طبقا للتعليمات الواردة بهذا المنشور، وما تم توريده بالزيادة عن الحد الأقصى أو إخطارها بعدم تجاوز أى من العاملين بها للحد الأقصى المقرر حسب الحالة، وذلك خلال مائة يوم من انتهاء السنة الميلادية.

وأوضح المنشور التزام الجهات التى تؤدى مبالغ تحت أى مسمى من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأى شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى أى صورة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبى حسابات الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وفى حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.

وذكر أنه على الإدارة المختصة بقطاع مكتب وزير المالية – من خلال ما يصلها من بيانات – متابعة ما تم تحصيله من مبالغ زائدة عن الحد الأقصى للدخول والمبالغ المستحقة للخزانة العامة واستعجال الجهات الإدارية فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وإعداد تقارير متضمنة كافة ماسبق وعرضها على وزير المالية.

وتوجه وزارة المالية نظر المسئولين الماليين بكافة الجهات الخاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 وكذا المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديرى عموم الحسابات ومديرى ووكلاء الحسابات إلى ضرورة اتخاذ اللازم نحو تطبيق ما جاء بهذا المنشور.. علما بأنه سوف يتم اتخاذ اللازم من إجراءات بكل حزم نحو مساءلة كل من يخالف أو يتقاعس عن تنفيذ ذلك.

print