كتبت آية دعبس
أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل، دليلاً استرشاديًا بالاختصاصات الموجودة فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتضمن الدليل كل الاختصاصات المقررة بقانون الخدمة المدنية والسلطة المنوط بها ممارسة كل اختصاص بدءاً من رئيس الجمهورية، مروراً برئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وانتهاء بالرئيس المباشر فى كل جهاز إدارى بالدولة، وذلك بهدف توحيد المعاملة، وتنفيذ القانون بشكل صحيح، وتيسير العمل على القائمين بشئون الموارد البشرية فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
وأوضح الدليل، اختصاصات رئيس الجمهورية فى قانون الخدمة المدنية، فى 4 أمور أساسية، هى:
1- فى المادة 12، إصدار قرار التعيين فى الوظيفة العامة، أو التفويض فيه.
2- فى المادة 21، إصدار قرار بتحديد الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة، التى يكون شغل الوظائف بها عن طريق الترقية بالاختيار.
3- فى المادة 43، تقرير الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بكامل، أو بعض الأجر، الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها، وذلك فى الحالات التى يقدرها.
4- فى المادة 69، مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية بعد بلوغهم سن الستين لاعتبارات يقدرها، ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات.