كتب محمد عبد الرازق
حدد قانون الإجراءات الجنائية عددًا من الشروط لتنفيذ عقوبة الإعدام فى المتهمين، وحدد ذلك بالمواد من 470 إلى 477، حيث قالت المادة 470 أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أرواق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوماً.
وقالت المادة 471، إنه يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناءً على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ به حكم الإعدام.
و فى المادة 472 : لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
وتنص المادة 473: تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو فى مكان آخر بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
وتقول المادة 474: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضراً بها.
وحددت المادة 475: لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
وتقول المادة 476: يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها.
والمادة 477: أكدت أنه على الحكومة أن تدفن على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.