ويفسر طاهر أبو النصر، المحامى بالنقض، الإجراءات التى يتبعها أهالى المسجون، لتقديم طلب الإفراج الصحى إليه، خوفًا من تدهور حالته الصحية فى الخطوات التالية:
-على أهالى السجين إصدار التقارير الطبية التى تثبت إصابة المريض بمرض يهدد حياته حال استمرار حبسه.
- تتوجه أسرة السجين إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام للتقدم بطلب الإفراج الصحى عن المحكوم عليه، على أن يتم إرفاق التقارير الطبية للمريض بالطلب.
- يفحص مكتب النائب العام الطلب ويرسله إلى مصلحة السجون للبت فيه.
- تشكل مصلحة السجون لجنة طبية توقع الكشف الطبى على المريض للتأكد أن استمرار حبسه يعرض حياته للخطر، وترفع تقريرها النهائى إلى النائب العام.
- يتسلم النائب العام التقرير الطبى للمريض ويقوم بالبت فيه، إما بالإفراج الصحى أو رفض الإفراج عنه مستندًا لأسباب هذا الرفض.
- وفى حالة رفض الطلب تتمكن أسرة المريض من الطعن على قرار النائب العام لدى محكمة القضاء الإدارى، التى قد تحكم لصالح المريض إذا ثبت أن استمرار حبسه يعرضه للخطر.