وتنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلا ذلك".
وتضيف المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهمًا لمحكمة الجنايات، لاشتراكهم مع آخرين، خلال شهر أغسطس 2013، فى التجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، إذ شرعوا فى جرائمهم بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم، باستعمال القوة، حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام، فتقدم 156 منهم بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.