وأوضحت المصادر أن اللجنة الوزارية لتلقى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام تلقت خلال شهر مارس الماضى 40 طلب تصالح من بعض الموظفين العموم السابقين ورجال اعمال فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك بما يقدر بنحو 93 مليون جنيه لافتة إلى أنه تم إحالة هذه الطلبات إلى لجان الفحص وتقييم الثروة، التى قدرت المبالغ المستحقة عليهم بعد مقارنة إقرارات الذمة المالية المقدمة منهم بمصادر دخولهم المشروعة.
وأشارت المصادر أنه بعد الفحص الطلبات تم رفض 7 طلبات لعدم جدية اصحابها فى السداد بينما تم الموافقة على 12 طلب وإرجاء دراسة باقى الطلبات،مشيرة إلى أن مجلس الوزراء هو المنوط باعتماد هذه الطلبات بعد الموافقة عليها ومن ثمة فان وزير العدل سيقوم بعرض هذه الطلبات على مجلس الوزراء لاعتمادها خلال اجتماعه.
يذكر أن التصالح فى جرائم العدوان على المال العام يأتى تطبيقا للتعديلات التى تم ادخالها على المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها".