ينشر "برلمانى" مشروع القانون المقدم من حزب الوفد إلى مجلس النواب بشأن تعديل القانون رقم 82 لسنة 2002 الكتاب الثالث، وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن القانون رقم 82 لسنة 2002 صدر ليحل الكتاب الثالث منه محل القانون رقم 354 لسنة 54 المعدل، وقد تضمنت أحكامه تنظيماً متكاملاً لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إلا أن بعض نصوصه قد تجاوزها الزمن بحكم التطور الزمني والدولى في هذا المجال.
وأضافت المذكرة، أن ما أسفر عنه العمل بعد تجربة عمرها ثلاثة عشر سنة هي المدة الفاصلة بين صدور قانون رقم 82 لسنة 2002 (الكتاب الثالث) وإعداد المشروع الماثل هو تنامي الاتجاه إلي زيادة مدة حماية حقوق المؤلف من مدة حياة المؤلف وخمسين سنة تالية لوفاته إلي مدة حياة المؤلف وسبعين سنة تالية لوفاته. ويترتب علي الأخذ بهذا التعديل الجديد حماية المؤلفين المصريين الذين قاربت مدة حماية مصنفاتهم علي الانتهاء، فعلي سبيل المثال سقطت في الملك العام منذ شهور قليلة جميع مصنفات الأديب عباس محمود العقاد حيث توفي في 13 من مارس 1964 ، كما انتهت مدة حماية آخر مصنفات الموسيقار سيد درويش المشتركة في العام الماضي وأصبحت جميع مصنفاته في الملك العام.. مفاد ذلك أنه يجوز لأى ناشر، أياً كانت جنسيته أن ينشرها دون مقابل مالى لورثته ويجوز لأى مؤلف موسيقى أن ينهل منها دون تقيد بالحدود المسموح بها قانوناً عند الأخذ من المصنفات المحمية، مع ما يترتب على ذلك من ضياع دخل مالي مهم يستحقه ورثة هؤلاء المبدعون.
وتابعت ورد في القانون رقم 82 لسنة 2002 نص يبيح سقوط حق المؤلف إذا ما كتب بلغة أجنبية،، بعد مرور ثلاث سنوات ما لم يرخص للغير بترجمة مصنفه إلي اللغة العربية. وقد يبدو هذا النص محفزاً علي نشر الثقافة باللغة العربية واستفادة المؤلفين المصريين من الكتب والمقالات التي لا تجد سبيلها إلي النشر باللغة العربية بموافقة المؤلف، إلا أن هذا النص هو نص معيب بكل المقاييس لما يترتب عليه من سقوط جميع رسائل الماجستير والدكتوراه التي يؤلفها باحثون باللغة الإنجليزية في الكليات العملية وفي أقسام اللغات الأجنبية بكليات الآداب والتربية، مع ما يترتب علي ذلك من ثبوت حق المؤلف للنقل من هذه المصنفات رغم أن رصيده في الإبداع منعدم حيث اقتصر دوره علي النقل دون إعمالاً للعقل أو الفكر أو إثراء للبحث العلمي بما يؤدي إلي مردود إيجابي علي الثقافة العربية بوجه عام. وقد كان تبني هذا النص بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 نقلاً عن القانون رقم 354 لسنة 54 خطأً فادحاً حيث ترتب علي انضمام مصر إلي اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية التي وضعت في ديسمبر في 1994 ودخلت في حيز النفاذ في الأول من يناير عام 1995.
وأصبح من غير المقبول حرمان أى مؤلف أجنبياً أكان أم مصرياً، من الاستئثار بالمخاطبة بحقوق المؤلف الأدبية والمالية، وبات البديل الوحيد المقبول هو نظام التراخيص الإجبارية التي تصدر من المجلس الأعلى للثقافة إذا تعنت المؤلف في الترخيص بالترجمة إلي اللغة العربية أو استحال التوصل إليه، نظير مقابل عادل يتفق مع السعر المعتاد للمصنف المثيل في السوق المصرية وذلك كله كلما كان هذا المصنف مهماً لتلبية احتياجات التعليم.
وإلى نص المشروع :