استندت محكمة جنح مدينة نصر على المادة 215 من قانون العقوبات فى حكمها أمس الأربعاء، بحبس الإعلامى توفيق عكاشة سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه التى قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.
وتنص 215 من قانون العقوبات فى مضمونها على "كل شخص ارتكب تزويرًا فى محررات أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس".
وكشفت التحقيقات: بالبحث فى الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بالاسم، الذى قال عكاشة إنه حصل على شهادة الدكتوراة منها وعليه فإن شهادة الدكتوراه التى قدمها عكاشة ضمن أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب مزورة الأمر المجرم قانونياً.
وقضت محكمة جنح مدينة نصر أمس الأربعاء، برئاسة المستشار رامى عرايس، بحبس توفيق عكاشة سنة، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.