أزمة جديدة تفجرت بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومجلس النواب، بعد إقرار لجنة القوى العاملة بالمجلس المواد الخاصة بتشغيل الطفل بمشروع قانون العمل، والتى تضمنت حق تدريب الأطفال من عمر 13 سنة، وتشغيلهم من عمر 15 سنة، وهو ما اعترض عليه المجلس القومى.
هالة أبوعلى: مواد تشغيل الطفل بمشروع "العمل" تخالف المواثيق الدولية وتسىء لمصر دوليا
وبررت النائبة الدكتورة هالة أبوعلى، عضو مجلس النواب والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ذلك قائلة إنه يخالف المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تسمح بالتدريب من عمر 15 سنة والعمل من سن 18 سنة.
وأضافت "أبوعلى" لـ "برلمانى"، أن هناك أعمال غير لائقة بالطفل ولابد من وجود ضوابط لحظر عمل الأطفال فيها ، مؤكدة أن استمرار المادة بهذا الشكل يؤثر على تصنيف مصر دوليا في التعامل مع قضايا الطفل.
وأكدت أنها ستتقدم بمقترحها لتعديل نص المادة ، قائلة:" تسىء إلى صورة مصر دوليا رغم أننا من أوائل الدول الموقعة على اتفاقيات الطفل بالأمم المتحدة".
وكيل القوى العاملة:
ويؤكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذا القانون سيخرج محافظا على حقوق المرأة والطفل، قائلا:" اللجنة التزمت بما ورد في المواثيق الدولية المتعلقة بالطفل والموقعة عليها مصر، والتى حظرت عمالة الأطفال قبل عمر 15 سنة وليس 18 عاما "، لافتا إلى منظمة العمل الدولية أتاحت عمل الأطفال بعد إتمام التعليم الإلزامي والذي اعتبرت أنه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها، وأوجبت على الدول المصادقة أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي للقضاء فعلياً على عمل الأطفال.
ويلفت إلى أن القانون لم يحدد الأعمال التى يمكن للطفل الدخول فيها، وسيترك تحديدها للمجلس القومى، مؤكدا أن اللجنة ستنتهى من مشروع قانون العمل تمهيدا لرفعه إلى الجلسة العامة لإقراره قبل 30 يونيو.
جمال عقبى: قانون العمل سيخرج مرضيا للجميع
ويقول جمال عقبي، وكيل اللجنة، إن اللجنة التزمت بما ورد بمشروع قانون الحكومة بشأن مواد الطفل لأنه متوافقة مع المواثيق الدولية ، ووافق عليها المجلس القومى للأمومة والطفولة وفقا لما جاء من الحكومة ، مؤكدا أن القانون سيخرج مرضيا لجميع الأطراف .
ويشير إلى أن اللجنة تستطلع أراء المجالس القومية في الأمور التى تتعلق بها ، حتى يخرج بالشكل الذي يراعى حقوقهم.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد وافقت على الفصل الرابع الخاص بـ"تشغيل الطفل" الوارد بالباب الثانى بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ووافقت على كل مواده من المادة 57 حتى المادة 62، وذلك فى حضور ممثلى وزارة القوى العاملة.
وتنص مادة (57) على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة".
فيما تحظر مادة (58)، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وتنص مادة (59) على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
وتنص مادة (60) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.