ينشر "برلمانى" الإجراءات المنظمة لندب الخبراء في مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والذي وافق مجلس الوزراء مؤخراً عليه وجرى إرساله إلي قسم التشريع بمجلس النواب لمراجعته تمهيداً لإحالته إلي مجلس النواب.
وينظم مشروع القانون، والذي انفردت "برلمانى" بنشره، ندب الخبراء في 5 مواد بدءاً من المادة 100 حتي المادة 104، حيث خولت المادة ( 100 ) عضو النيابة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
ونصت المادة (101) علي أنه إذا اقتضي التحقيق الإستعانه بخبير وجب علي عضو النيابة أن يصدر أمراً يفصل فيه المهمة التي يكلف بها، فإذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام عضو النيابة يميناً بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق.
وجاء بالمادة (102) يحدد عضو النيابة للخبير ميعاد لتقديم التقرير وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
ونصت المادة (103) : للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري ولهم أن يطلبوا تمكينه من الإطلاع علي الأوراق وسائر ما سبق تقديمة للخبير المعين من قبل النيابة العامة، علي الا يترتب علي ذلك تأخير السير في الدعوي، فيما جاءت المادة (104) لتنص علي أنه للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويُقدم طلب الرد إلي النيابة العامة للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد. وعلي النيابة العامة الفصل فيه خلال 3 أيام من يوم تقديمه ويترتب علي هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من عضو النيابة.