الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:55 م

لم تتضمنها تعديلات الحكومة ..تعرف على نص المادة 232 بالإجراءات الجنائية المتسببة فى حبس الغارمات

لم تتضمنها تعديلات الحكومة ..تعرف على نص المادة 232 بالإجراءات الجنائية المتسببة فى حبس الغارمات مجلس النواب
الأحد، 21 مايو 2017 05:03 ص
كتب محمد جمعة
أزمة الغارمات تسيطر على الساحة فى مثل هذه الأيام المباركة، فكثيرون يبحثون عن حل لها بجمع تبرعات لإخراج سيدات من السجون ذنبهن أنهن أردن أن يزوجن بناتهن بالتقسيط فتعثرن ووقعن فى يد آخرين لديهم أزمة ضمير.
 
 
تتحول قضايا الغارمات من ديون مدنية إلى دعاوى مباشروة بخيانة الأمانة للجوء ضعاف النفوس بإجبارهن على توقيع وصل أمانة باستلام المبالغ على خلاف الحقيقة التى تتمثل فى مقابل سلع.
 
المادة 232 :
تحال الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية .
 
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحكمة .
 
ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى الى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الاتيتين :
أولا :
اذا صدر أمر من قاضى التحقيق او النيابة العامة بأن لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .
 
ثانيا :
اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظفة او مستخدم عام أو أحد رجال الضبط أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.
 
وكان " برلمانى" قد نشر مقترحا بتعديل المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية لتوضيح حقيقة أزمة الغارمات، حيث اقترح عصام محمد الجلالى المحامى بالنقض حلا لمشكلة الغارمين والغارمات المحبوسين بالسجون، موجها طلبا للبرلمان بتبنى مقترحه لرفع الحرج عن القيادة السياسية والمسئولين الذين يدفعون ديون الغارمات لإخراجهم من السجون.
 
وقال المقترح:"نظرا لما دأب عليه بعض ضعاف النفوس من بعض التجار، من استغلال ذوى الحاجة من الناس الذين يحتاجون السلع المعمرة لتأسيس بيوت أولادهم المقبلين على الزواج، وعدم قدرتهم على شرائها نقدا فيبيعونها لهم مقابل تحرير إيصالات أمانة بصورة توحى بأن هذه المبالغ سلمت لهم على سبيل الأمانة، وفى حالة التقاعس عن السداد ترفع عليهم جنحة مباشرة لارتكابهم جريمة خيانة الأمانة المجرمة بالمادة 341 عقوبات الأمر الذى ينتهى بحبسهم".
 
وأضاف: "لما كانت الواقعة تغير فى حقيقتها بأن هذه المبالغ قيمة الإيصال هى مقابل ثمن السلعة المباعة بالتقسيط، والتى يخضع استيفاؤها لقواعد القانون المدنى، فكان لزاما على المشرع أن يعدل المادة 232 أ وج بتقرير حماية قانونية من إساءة استعمال تلك المادة  من البعض وغل يد هؤلاء ورجوع الأمر للنيابة العامة وليست بطريقة الإدعاء المباشر على النحو التالى:
 
"تعدل المادة 232 أ.ج بلإضافة كلمة "فى هذه الحالات الثلاث الآتية" بدلا من "الحالتين الآتية" المنصوص عليها فى نهاية المادة 232 أ.ج ولإضافة ثالثا لتكون على النحو التالى: "إذا كانت الدعوى موجهة ضد متهم بارتكاب الأفعال المجرمة بالمادة 341 عقوبات الأمر الذى يجعل أمام من يزعم أنه حق من الحقوق المحمية بالمادة 341 ع أن يتقدم بشكوى للنيابة بذلك وتحقق فى الواقعة تحقيقا قضائيا أو يجب عليها بعد صدور تعليمات النائب العام فى هذا الشأن بضرورة طلب تحريات المباحث إن لم ترى تحقيقها للتيقن من أن الواقعة جنائية أم مدنية".
 
وشدد المقترح فى اقتراحه أنه وبالتوازى مع هذا التعديل يلزم تجريم من يتعمد اتهام آخر بخيانة الأمانة خلافا للحقيقة بالنص التالى:
"تعديل المادة 341 عقوبات بإضافة البند ثانيا: يعاقب بنفس العقوبة المقررة فى المادة 341 عقوبات كل من يتعمد اتهام أى شخص بارتكاب فعلا مما ذكر بها خلافا للحقيقة".
 
 
وأوضح  أنه فى حالة ما أخذ بها التعديل وتم إقراره بمجلس النواب فإنه طبقا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم أن تطلب جميع ملفات القضايا المحكوم فيها والتى هى محلا للتنفيذ( بمعنى المحكوم عليهم داخل السجون) فإذا ما تبين من واقع الملفات آنفة الذكر أن وقائع القضايا تمثل تعارضا مع نصوص المادتين 232 إجراءات جنائية و341 عقوبات (بمعنى أن تلك الوقائع لا تشكل إخلالا بقصد المشرع من التجريم الوارد بالمادة 341 عقوبات وأن الوقائع إنما تشكل وقائع يختص بها القانون المدنى وليس الجنائى، بمعنى أن المتهمين المحبوسين على ذمة تلك القضايا تم بناءا على الإخلال بدين مدنى وليس إخلالا ببند من بنود عقد خيانة الأمانة المنصوص عليه بالمادة 341 عقوبات) يتحتم فورا الإفراج عنهم من السجون، وفى هذه الحالة يلزم للمدعى بالحقوق المدنية المزعوم أن يلجأ إلى القضاء المدنى وليس بالتحايل القانونى الذى سلكه مستغلا الثغرات القانونية فى المادة 341 قبل التعديل.
 
 
وأشار إلى أنه يلزم تنفيذا لذلك صدور تعليمات قضائية من النائب العام لجميع أعضاء النيابات العامة بتحقيق تلك القضايا فيما هو لاحق للتأكد من أن الوقائع المنسوبة للمدعى عليهم إنما تشكل وقائع جنائية من عدمه، كما يلزم تحقيق تلك القضايا تحقيقا قضائيا وفى حالة تعذر ذلك يلزم وجوب طلب تحريات المباحث الجنائية عن حقيقة الواقعة وسماع الشهود لتبيان الحقيقة حرصا على مصالح الناس.
 
 

الأكثر قراءة



print