وتعد جلسة اليوم، هى أولى جلسات نظر الطعن التى رجحت مصادر قانونية تأجيلها لحين الإطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة، الذى انتهى إلى عدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين والصادرين من القضاء العادى والإدارى.
وقالت المصادر، إن تقرير هيئة المفوضين، اعتبر الاتفاقية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، بالتالى لا يحق للقضاء الإدارى نظر الاتفاقية لكونها عمل من أعمال السيادة، كما انتهى أيضا إلى عدم الاعتداد فيما يخص أحكام محكمة الأمور المستعجلة، لكونها غير مختصة بإلغاء أحكام القضاء الإدارى، بل محظور عليها دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.
وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر أن ترسى المحكمة الدستورية العليا فى هذه الدعوى مبدأين مهمين فيما يتعلق بالأمور التى تعد من أعمال السيادة، والتى تبعد عن رقابة القضاء، وكذا فيما يتعلق باختصاص القضاء المستعجل.
وكان المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا أصدر أمرًا وقتيًا فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وصدر أمر وقف التنفيذ محمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.
كما شاد التقرير سنده فى توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستوريًا بنص المادة 190 من الدستور.