ووضع المشرع نص المادة 53 إجراءات جنائية، والتى تنص على: "لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسًا عليها، ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئى لإقرار".
وكما نصت المادة 56 إجراءات على: "توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله".