الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 09:22 ص

"العاملين بالقطاع الخاص" تطالب بتوضيح منشور القوى العاملة عن إجازة 6 أكتوبر

"العاملين بالقطاع الخاص" تطالب بتوضيح منشور القوى العاملة عن إجازة 6 أكتوبر وزير القوى العاملة
الإثنين، 02 أكتوبر 2017 04:30 م
كتب محمود راغب
طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص وزارة القوى العاملة ، ضرورة توضيح  منشور الوزارة صادر رقم 1719 بتاريخ 1 أكتوبر 2017م، والخاص بإجازة السادس من أكتوبر .
 
 
وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص فى بيان له، إن منشور الوزارة بخصوص اعتبار يوم السادس من أكتوبر ( عيد النصر ) إجازة باجر  كامل للعاملين بالقطاع الخاص ، وهذا اليوم ضمن الأيام ( 13 ) التى نص عليهم (المادة 52 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م  ونص قرار  وزير القوى العاملة رقم (112 ) لسنة 2003م ونص قرار وزيرة القوى العاملة رقم (49 ) لسنة 2009م والذين تم صدورهم  بشأن  تحديد ايام الأعياد والتى تعتبر اجازة رسمية باجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص .
 
وناشد خليفة الوزارة بإصدار منشور يوضح به أن يوم الجمعة السادس من أكتوبر هو عطلة رسمية ويتوجب أن يأخذ العامل يوم بدل منها لأنها تقع ضمن الأيام 13  الذى نص عليهم المادة  (52 ) من قانون العمل 12 لسنة  2003م وكذلك قررى وزير القوة العاملة والهجرة رقم ( 1719 لسنة 2003م ، و رقم 49 لسنة 2009م ، لذلك نطالب  الوزارة بأن تعبان أن يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر هو يو اجازة رسمية بدل من يوم الجمعة السادس من أكتوبر أسوة بقرار مجلس الوزراء للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة  والقطاع العام ، وذلك احتراما للمادة  ( 53 9 من الدستور المصرى التى تنص على عدم التمييز بين المواطنين وان المواطنين لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة .

 


print