ووضع المشرع نص المادة 278 من قانون الإجراءات والتى تنص على: "ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى غرفة مخصصة لهم، ويخرجون منها بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته يبقى فى قاعة الجلسة إلى أن تقفل باب المرافعة ما لم ترخص لم المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر".
فيما نصت المادة 279 على أنه فى حالة تخلف حضور الشاهد بعد تكليفه جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة.