كتب إبراهيم قاسم وهدى أبو بكر
تقدم المحامى عصام الاسلامبولى، وكيلاً عن مصطفى البنا، مرشح حزب النور الخاسر فى الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، ومقرها مركز ومدينة إطسا، بطعن انتخابى أمام محكمة النقض للفصل فى صحة عضوية المرشحين الفائزين بمقاعد الدائرة الثلاثة، وذلك لوجود مخالفات شابت العملية الانتخابية، ومنها تجميع الأصوات بالمخالفة للواقع .
حصل "برلمانى" على نص الطعن المقدم لمحكمة النقض، والذى جاء فيه أن المرشح الخاسر مصطفى البنا كان يحمل رقم 4 "فردى - رمز الفانوس" عن دائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، فى الجولة الثانية من المرحلة الأولى للانتخابات، والتى جرت يومى 27 و28 أكتوبر الماضى، وأسفرت عن عدم فوزه فقام بالتظلم على نتيجة الانتخابات تحت رقم 1 بتاريخ 29 أكتوبر، أمام اللجنة العامة بالفيوم، وتظلم برقم 1062 لسنة 2015 بتاريخ 29 أكتوبر أمام اللجنة العليا للانتخابات، وقبلت اللجنة التظلم شكلاً ورفضته موضوعًا، ثم أعلنت النتيجة المطعون عليها يوم 30 أكتوبر.
وأوضح الطعن أنه لمّا نصت المادة 107 من الدستور على أن "تختص محكمة النقص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم"، ولما كانت نتيجة انتخابات هذه الدائرة قد جاءت غير معبّرة تعبيرًا صحيحًا عن إرادة الناخبين، إذ شابت العملية الانتخابية عديد من المخالفات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا سيّما عملية تجميع الأصوات التى شابتها أخطاء جسيمة جعلت النتيجة مخالفة للواقع، لذلك قرّر الطعن على النتائج.
وسرد الطعن عددًا من المخالفات التى رأى الطاعن أنها شابت العملية الانتخابية، ومنها قيام اللجنة الفرعية رقم 98 فرعية بالبدء فى الفرز قبل الموعد المحدد بساعتين، وتم تحرير محضر أمام اللجنة العامة للانتخابات بالفيوم بشأن الواقعة، كما أن اللجان أرقام 117 و118 و119 و120 و121 و122 و123 تم تحرير محاضر أمام اللجنة العامة للانتخابات بالفيوم بشأنها، إذ قام القضاة المشرفون عليها بإخراج مندوبى كل المرشحين، باستثناء المرشح عبد العظيم الباسل مدير تحرير جريدة الأهرام، وتم الفرز بدون حضور المندوبين والوكلاء، علاوة على وجود محضرين محرّرين للجنة واحدة، هى اللجنة 129، والنتائج مختلفة فى كل منهما عن الآخر.
واستطرد الإسلامبولى فى الطعن المقدم من جانب مرشح النور مصطفى البنا، مشيرًا إلى تحرير محضر لجريمة شراء أصوات ضد المرشح الناجح ياسر سلومة، والمرشح الناجح كمال أبو جليل، والمرشح الخاسر عبد العظيم الباسل، وحُرِّر المحضر بمعرفة مستشار اللجنة رقم 166 برقم 6342 لسنة 2015 وحرز له مبلغ 4700 جنيه، وذكر الطعن أن هناك تجميعًأ لنتائج جميع اللجان الفرعية، يثبت أن الطاعن هو الحاصل على أعلى الأصوات عن باقى المرشحين، بينما جاءت النتيجة المعلنة بحصول الطاعن على الترتيب الرابع بفارق 35 صوتًا عن الثالث "كمال محمود" والحاصل على 33040 صوتًا.
كما تضمن الطعن ما نصت عليه المادة 65 من الفصل السابع "جرائم الانتخاب"، من توقيع عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين، أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره، كما تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن "يُعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بعقوبة الفاعل الأصلى، إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا".
واختتم الطعن دفوعه بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن، ابتغاء الحكم بإبطال انتخابات مجلس النواب التي تمت بالدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، ومقرها مركز ومدينة إطسا، فى الانتخابات التى جرت فى الجولة الثانية "الإعادة" للمرحلة الأولى، يومى 27 و28 أكتوبر الماضى، وما ترتب عليها من آثار استنادًا إلى ما شابها من مخالفات للقانون رقم 145 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على النحو الوارد تفصيلا بصلب الطعن، مع احتفاظ حق الطعن بالدفع احتياطيا بعدم دستورية نص المادة 46 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بمذكرة شارحة يتقدم بها الطاعن خلال نظر طعنه أمام محكمة النقض.