و أوضح المصدر أن القانون اشتمل على إلزام السائق فى حال ارتكاب حادث مرورى بالاهتمام بالمصابين و أن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، كما نظم القانون الضرائب و الرسوم على السيارات و تحديد مواعيد أدائها و حالات الإعفاء، منها سواء رخص القيادة و التسيير وإرفاق جدول بها
وأضاف المصدر، أن القانون استحدث مجلس قومى للمرور والنقل برئاسة مجلس الوزراء، يختص برسم السياسة العامة للمرور و النقل، مع وضع الخطط ووسائل أساليب النهوض بهما و تحديد مهام و مسئوليات الوزارات و الهيئات و الجهات القائمة على تنفيذ الخطط و الإشراف عليها مع تخصيص صندوق لجمع الغرامات المالية من المخالفات وتجهيز إدارات المرور بها و تزويدها بالمعدات و الأدوات اللازمة لها .