1ـ كل مدرسة تقوم بحصر الطلاب المسجونين وإبلاغ الإدارة التعليمية بأسمائهم والسجون المودعين بها.
2ـ تخطر الإدارة التعليمية الإدارة العامة للامتحانات بأسماء الطلاب فى موعد أقصاه الفصل الدراسى الثانى.
3ـ ولى الأمر يقوم بتحرير استمارة لامتحان الطالب من آخر مدرسة مقيد بها الطالب، ويكون التقدم للامتحان من الخارج.
4ـ إخطار من مصلحة السجون بالموافقة على أداء الطالب للامتحان التحريرى داخل اللجنة المنعقدة بالسجن.
5ـ يؤدى الامتحان العلمى داخل لجنة سير الامتحان التى سيتم قيد الطالب بها من قبل لجنة الإدارة المختصة.
6ـ يسلم ولى الأمر صورة من رقم الجلوس للطالب وإخطار مصلحة السجون مصحوبا بصورة من الرقم القومى إلى الإدارة المختصة لاستكمال باقى إجراءات أداء الطالب للامتحان.
7ـ يتم عمل نفس الإجراءات السابقة بالنسبة للطلاب المحبوسين بالمؤسسات العقابية.
8ـ لا يتم عقد أية امتحانات خارج السجون التى يتم عقد لجان امتحانات بها عن طريق مصلحة السجون.
9ـ يجوز تمكين الطلاب من أداء الامتحان بخروجهم من محبسهم تحت حراسة الشرطة بلجانهم.
10ـ لا يجوز عقد امتحانات نظرية أو عملية بديوان أقسام ومراكز الشرطة ويتم خروجهم تحت الحراسة كباقى الطلاب.