الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:02 م

بعد تصديق الرئيس.. 4 معلومات تلخص تعديل قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر.. تعرف عليها

بعد تصديق الرئيس.. 4 معلومات تلخص تعديل قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر.. تعرف عليها قطار - أرشيفية
الأربعاء، 04 أبريل 2018 12:10 م
كتب مصطفى السيد

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد إقراره من مجلس النواب.

وفيما يلى يرصد "برلمانى" أهم المعلومات التى جاءت بالتعديل:

1- وضع التعديل اختصاصات فى أن تتولى الهيئة إنشاء وإدارة وتشعيل صيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الانتاج والتعمير فى اطار الخطة الاقتصادية والسياسية العامة للدولة.

2- كما تضمن التعديل فى المادة الثانية، أن تتولى الهيئة إنشاء وإدارة صيانة المنشأت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة ، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المتربطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها فى أنحاء الجمهورية.

3- أجاز التعديل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ويكون للعاملين بالهيئة الأولوية فى شراء نسبة لا تتجاوز (10%) من أسهم تلك الشركات.

4- وشمل التعديل بأنه يجوز للهيئة منح الالتزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصاً طبيعين كانوا أو اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة مرافق السكك الحديدية، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الأتية :

*ان يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية .

*ألا تزيد مدة الالتزام على خمس عشرة سنة .

*أن يتم تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإطراد.

*ويصدر بمنح الالتزام ، وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها ، وحصة الحكومة ، وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والاجراءات السابقة ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير النقل.

*ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء .

*ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طول فترة الالتزام ، على ان تئول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستخدام.

 

print