الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:32 م

تعرف على شروط قبول الدعوى أمام القضاء المصرى

تعرف على شروط قبول الدعوى أمام القضاء المصرى
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:10 ص
كتب عبد الله محمود
الدعوى وسيلة قانونية تقام أمام القضاء، حتى يتمكن مقيمها من الحصول على حقه وحمايته، فالدعوى القضائية تختلف تماما عن اجراءات ودرجات التقاضى، فالتقاضى يعد حقا أصيلا من الحقوق العامة التى كفلها النظام القانونى لكل شخص دون تميز، وعلى هذا لا يجوز التنازل عن هذا الحق، ولا حتى ينقضى بعدم الاستعمال.

وللدعوى شروط ومقومات أساسية لا تقوم إلا بها لكي تكون مقبولة من الناحيتين الشرعية والنظامية، ويمكن تقسيمها إلى شروط تتعلق بأطراف الدعوى ، وأخرى بالحق المدعى به ، وفقا لما يلى .

 

شروط ممارسة الدعوى القضائية :

أختص المشرع لإقامة الدعوى القضائية المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية، حيث حددت هذه المادة شروط رفع الدعوى القضائية، وهي الصفة أو المصلحة إذ تنص على أنه " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ولا مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون، و يشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أو المدعى عليه ، كما يشير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون ومن خلال نص المادة 13 إجراءات مدنية فإن للدعوى القضائية شرطان لضمان صحتها وهما الصفة والمصلحة .

وتعتبر الصفة هي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ، فلا تقبل الدعوى إلا إذا كان المدعى يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه ، أما الدعوى التي يكون الفرض منها حماية مصالح الغير فإنه مصيرها عدم القبول حتى ولو كان للمدعى في ذلك مصلحة .

وتتوفر المصلحة في عدة أشخاص، إلا أن الصفة تقع على صاحب الحق وحده ، فا للوالدين مصلحة في تطليق ابنتهم من زوجها السكير، إلا أن الدعوى لا يتم قبولها بدون الزوجة الواقع عليها الضرر نفسه، وذلك لأنها هى من يملك صفة الزوجة الشرعية دون غيرها ، كما لا تقبل الدعوى المقامة على غير ذي صفة، مثل الدعوى التي ترفع على الأباء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سببه ابنه البالغ.

وعلى هذا فأن الدعوى القضائية تقام من الأشخاص أصحاب الصفة والحق الأصيل لها، وتعتبر الصفة فى فى إقامة الدعوى شرط جوهري من النظام العام، حتى وإذا لم يقره الخصم، قام القاضى بإثارته بنفسه، وذلك وفقا لنص الفقرة 2 من نص المادة 13.

 

 


الأكثر قراءة



print