وعاقب مشروع القانون، في مادته (41) بمشروع قانون حماية الأثار، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك.
وتنص المادة (41) علي : يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلي خارج البلاد مع علمه بذلك. ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الاثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.