ووفقا للقرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، لا يجاوز الحد الأقصى للأجور بالمؤسسات الصحفية القومية المبلغ المذكور شهريا سواء بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة أو لأى سبب آخر كحافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، ولا يدخل فى هذا المبلغ المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.
ونص القرار على أن يحسب الحد الأقصى الشهرى المشار إليه على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما على 12 شهرا، وتجرى المحاسبة فى نهاية شهر ديسمبر من كل عام.
وبحسب القرار، يستثنى من ذلك العاملون بنظام العمولات المقررة بقطاع الإعلانات بالمؤسسات الصحفية، بشرط إبلاغ الهيئة باللوائح المنظمة لذلك لاعتمادها.