وتابع شعبان سعيد المحامى بالنقض، أنه قد صدر قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 20044 وحدد المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وأضاف، أنه على الرغم من وجود عقوبات مغلظة للمتهمين فى قضايا حيازة مواد مفرقعة، فأنه يتم التخفف فى التعامل مع تلك القضايا، سواء من جانب مأمور الضبط القضائى، أو جهات التحقيق، وجهات الفصل القضائية، الذين يترأفون فى الغالب مع المتهمين فى تلك القضايا، وأن المحكمة تستند إحياناً إلى المادة (17) عقوبات للنزول بالعقوبة درجة أو درجتين.
وأكد شعبان سعيد أن كل المفرقعات تعامل معاملة واحدة فى قانون العقوبات المصرى، فحيازة مواد متفجرة، يساوى حيازة الألعاب النارية، ولا فرق بينهم، سوى فى تعامل المحكمة مع القضية المنظورة أمامها، وحيثياتها ودافع حامل تلك المواد من حملها.