يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف أو بإحدى العقوبتين، كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 75 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة حال المخالفة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف لإلية وكل من توسط فى ذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول عليها.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تتجاوز 50 ألف جنيه المسئول أو الموظف المختص فى الجهات المنصوص عليها فى المادتين 40، 48 من القانون الذى لم يقم بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم فى المادة 39 من القانون للهئة خلال 30 يوما من تحصيلها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من العاملين التابعين لجهته الخاضعين للقانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لدية الذى يحمل المؤمن عليهم أى مبالغ بخلاف المنصوص عليها وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامة بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ، وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.