السبت، 23 نوفمبر 2024 04:10 ص

بعد تصديق الرئيس السيسى عليه.. 10 معلومات عن "إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر"

بعد تصديق الرئيس السيسى عليه.. 10 معلومات عن "إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر" الرئيس السيسى
الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:30 ص
كتب مصطفى السيد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 162 لسنة 2018، بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

 

ويستعرض "برلمانى" فيما يلى أبرز المعلومات التى وردت بمواد مشروع القانون.

1- أجاز القانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علمياً، بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالية داخل الدولة والحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.

2- يكون للجامعة الأجنبية إنشاء وتجهيز الفرع داخل جمهورية مصر العربية وتحمل تكاليف تشغليه ويجوز أن تعهد الوزارة المختصة أو على أى من الأشخاص الطبيعيين أو لاعتباريين المصريين، بموجب عقد يبرم بينهما، بإنشاء مبانى الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله على أن يرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة نسخة من هذا العقد وترجمة معتمدة له باللغة العربية

3- يجوز للجامعة الأجنبية التى تنشئ لها فرعاً داخل جمهورية مصر العربية أن تعهد إلى المؤسسة الجامعية باستضافة فرع أو أكثر ويقتصر دور المؤسة الجامعية على تولى النواحى الإدارية المشتركة للفروع التى تستضيفها وتقديم الخدمات لها ، وفقاً لأحاكم هذا القانون.

4- أجاز القانون للجامعات المصرية إنشاء فروع لها وفقاً لإجراءات المقررة ، وذلك بالشراكة مع إحدى الجامعات الأجنبية المتميزة علمياً لمنح الدرجة العليمة من الجامعة المصرية والجامعة الأجنبية.

5- منح القانون الوزير المختص اصدار قراراً بإنشاء لجنة تكون برئاسته وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأى فى شأنها.

6- نصت المادة 7 من القانون يصدر بإنشاء الفرع فرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص وبناءً على ترشيح الجامعة الأم وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية.

7- نصت المادة 11 من القانون يصدر الترخيص بإنشاء الفرع مقابل رسم يعادل حده الأقصى (5%) من الموازنة التقديرية المعتمدة لإنشاء الفرع ويحصل هذا الرسم نقداً أوى بأى وسيلة أخر من وسائل الدفع وفى موعد اقصاه شهر من تاريخ اصدار قرار بدء الدراسة. كما يفرض على الفرع رسوم سنوى مقدار( 2%) من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده فى موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عامل مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.

8- نص القانون على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى" صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس" ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى " تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعانيهم المصريين بالجامعات.

9 – وضع القانون عدد من المزايا والتسهيلات للجامعات الأجنبية حيث نص على أن يعمل الفرع فى اطار من الاستقلال والحرية الاكاديمية والمؤسسية ومنح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص للازمة لبدء نشاطه

10- كما نص القانون على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى " مجلس شئون فروع الجامعات الاجنبية ويكون برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه ، وعضويته كل من رؤساء الفروع ومستشارى الوزير بهذه الفروع.

 

print