يأتى ذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التى تعتبر إجازة بأجر كامل.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلى هذا الأجر.
وكلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.