المادة الأولى: يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين- شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (484414) وفقًا (للبيان الإحصائى بالمديريات المرفق رقم "1")، و (بيان حصر الوظائف المرفق رقم "2") و (البيان التفصيلى بالأسماء بالأسطوانة المدمجة [CD]- المرفق رقم"3").
المادة الثانية: يصدر المحافظون – كل فى نطاق اختصاصه – القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقى متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا، وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالى لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه.