ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل، حيث تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون أحكام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة 6 أبواب شملت اختصاصات ماموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وإجراءات الشهر والتأشيرات الهامشية والمجموعات السكنية و تعثر طلب الشهر، ولجان نظر التظلمات، واخيرا الأحكام العامة والانتقالية.
ونصت المادة الأولى من اللائحة على ان يتولى تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، مأموريات الشهر العقارى المنشأة بقرارات وزير العدل بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الأماكن الملائمة لهذه المأموريات.
ونصت اللائحة فى المادة الثانية على أن تختص مأموريات الشهر العقارى المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة – دون غيرها – بالاختصاصات الآتية وهى شهر المحررات المتعلقة بجميع التصرفات التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصها، وشهر الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لأى من التصرفات المنصوص عليها بالبند السابق من هذة المادة، وشهر الإرث، وشهر صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.
وتنص المادة 3 من اللائحة على أن تباشر مأموريات الشهر العقارى المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ذات الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقارى وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1934 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية، ويطبق ما بها من أحكام فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة.
وتنص المادة 4 من اللائحة التنفيذية على أن تشكل كل مأمورية برئاسة مدير يعاونه عدد كاف من الأعضاء الفنيين والموظفين الإداريين ويحل وأقدم الأعضاء محل المدير حال غيابه.
ونصت المادة الخامسة على أن تتكون كل مأمورية من قسم هندسى وقسم مالى وقسم للشهادات العقارية وقسم للسكرتارية والقيود وقسم للمحفوظات، ويعمل بهذه الأقسام عدد كاف من الموظفين الإدراريين والفنيين والمتوسطين والكتاب ومعاونى الخدمة.
وشمل الباب الثانى من اللائحة إجراءات الشهر حيث نصت المادة السادسة على أن تشهر بطريقة الإيداع قرارات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المتضمنة نقل الولاية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونصت المادة السابعة على أن تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقارى المختصة بجميع البيانات والعقود والخرائط والرسومات والتراخيص الخاصة بالمجموعات السكنية، وبالأراضى والمنشآت والوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المبيعة منها أو المخصصة، كما تلتزم الهيئة بتزويد ذات الماموريات بكل تغيير يطرأ على شئ من ذلك. على أن يتم ذلك الإخطار خلال 60 يوم من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو التغيير المشار اليه أو خلال 30 يوم بالنسبة لما سبق بيعه أو تخصيصه قبل العمل بهذا القانون.
ونصت المادة 8 على أن يقدم طلب الشهر إلى المأمورية المختصة على النموذج المعد لذلك من ثلاث نسخ متطابقة والتى يجب أن تشمل على البيانات التالية وهى الاسم الرباعى لمقدم الطلب وصفته، ومحل الغقامة والرقم القوم، ورقم الهاتف والبريد الالكترونى – إن وجد – وموضوع الطلب وبيانات العين محل التعامل (الموقع –المساحة – الحدود)، وأسماء المتصرف إليه رباعية ومحال إقامتهم.