السبت، 23 نوفمبر 2024 12:31 ص

مصطفى مدبولى يصدر قرارا بتبعية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لمجلس الوزراء

مصطفى مدبولى يصدر قرارا بتبعية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لمجلس الوزراء مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
السبت، 10 نوفمبر 2018 03:50 م
كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 2370 لسنة 2018 بتعديل القرار رقم 947 لسنة 2017 الخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى ينصُ على أن ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على إجراء التعديلات اللازمة لتهيئة البيئة التشريعية لتكون أكثر جذباً للاستثمار، حيث يهدفُ تعديل هذا القرار إلى تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها فى الاقتصاد الرسمى لكونها تساهم فى توفير العديد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة على النحو الأفضل.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: نص القرار على أن يتم تشكيل مجلس إدارة يتولى تصريف شئون الجهاز، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة واستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة فى مجال المشروعات، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان فعالية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى كافة قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور المستمر مع الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة ذات الصلة، وعلى الأخص البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتصل بأغراض الجهاز.

وأضاف: يختص مجلس الإدارة بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجالات عمل الجهاز والأنشطة، إلى جانب اعتماد الجهاز التنظيمى للجهاز واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ونظم العمل بالجهاز، ووضع معايير لتصنيف المشروعات بحسب حجم الأعمال ورأس المال وعدد العمال، والموافقة على انشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل جمهورية مصر العربية، ووضع الضوابط والأسس الخاصة بقياسات جودة الأداء لمختلف الخدمات والبرامج التى يقدمها الجهاز وكذلك الجهات التى تباشر أنشطة تدخل ضمن أغراضه.

كما نص القرار على أن يكون للجهاز رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، واقتراح الخطط التنفيذية التى تساهمُ فى تحقيق الخطة الاستراتيجية للجهاز، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات التى تكفل تحقيق الأهداف المنشودة اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى وضع النظم اللازمة لمتابعة وتقييم قياس أثر برامج تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ووضع برامج وخطط للتوعية بأهداف الجهاز واختصاصاته، والخدمات التى يقدمها للفئات المستهدفة، وانشاء قنوات اتصال مع هذه الفئات، وإعداد برامج تدريب وتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة بتلك المشروعات، بما فى ذلك المهارات التسويقية، وكذا وضع البرامج التنفيذية للمساهمة فى تسويق منتجات المشروعات داخل وخارج الدولة والمشاركة فى المعارض المحلية والدولية.

 

print