كتب أحمد أبو حجر
رفض الدكتور حسام الرفاعى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إلغاء المادة الخاصة بتهمة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، مطالبا بتحديد وتفسير مفهوم إزدراء الأديان حتى لا تتخذ ذريعة لحبس الأبرياء.
وقال "الرفاعى" فى تصريحات لـ"برلمانى": إن المادة بشكلها الحالى تخضع لتقدير القاضى، موضحا أن إلغاءها يترك الباب مفتوحا أمام التجاوز فى حق الأديان.
كانت محكمة جنح الطفل ببنى مزار بمحافظة المنيا، قد أصدرت الخميس، حكمها فى القضية رقم 350 لعام 2015، بحبس ثلاثة أطفال لمدة خمس سنوات، والحكم بإيداع الرابع بإحدى مؤسسات الرعاية، على خلفية اتهامهم بازدراء الدين الإسلامى، بعد تصويرهم لمقطع فيديو مدته 30 ثانية يستنكر ممارسات تنظيم داعش فى قتل وذبح المواطنين والتى تتراوح أعمارهم من 14 إلى 17 سنة.
وتنص المادة " 98 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.